حكم ص ٢٥٧–٢٦٠
اجارة؛ تنبيه من المؤجر بالاخلاء؛ ورثة المستأجر؛ أجرة؛ تأخير دفعها؛ فسخ العقد؛ المادتان ٣٨٢ و ٣٨٥ مدنى؛ المادة ٣٨٨ مدنى
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- ١٦ يونيه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٨٢ و ٣٨٥ مدنى؛ المادة ٣٨٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — اذا كان المؤجر لا يعرف جميع ورثة المستأجر فتنبيهه على من يعرفه منهم دون الآخرين باخلاء المحل المؤجر يجوز بحسب ظروف الدعوى أن تعتبره المحكمة تنبيها صحيحا وكافيا بالنسبة لجميع الورثة. ٢ — اذا اشترط فى عقد الاجارة أن التأخير فى دفع الأجرة يترتب عليه فسخ العقد حتما وبدون حاجة الى تنبيه رسمى فالقاضى مقيد بهذا الشرط وعليه أن يحكم بفسخ العقد ولو كانت الأجرة قد دفعت فيما بعد. وقد حكمت المحكمة بصفة مستعجلة باخلاء الدكان المؤجر بجميع الدواليب التى بداخله وما عليها من الزجاج والواجهة وما فيها من البللور والتاندة وأدواتها والزام المدعى عليهم بالمصاريف ومائتى قرش أتعاب محاماة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة.
صور الصفحات ٢٥٧–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

