حكم ص ٢٥٦–٢٥٧
شفعة؛ البيع الذى تجوز فيه الشفعة؛ بيع بالمزاد العمومى بواسطة الادارة؛ بيع بواسطة عطاءات مظاروفة؛ المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
- التاريخ
- حكم استئنافى، ٢٩ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة
المبادئ المستخلصة
نظرا لغموض النص العربى للمادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة ينبغى الرجوع الى النص الفرنسى الذى يبين حالتين مختلفتين لا تجوز فيهما الشفعة وهما: (أولا) كل بيع يحصل بالمزاد العلنى بواسطة الادارة، (ثانيا) البيع بواسطة المحاكم قهرا لعدم امكان القسمة بين الشركاء. وقد حكمت المحكمة بأنه لا شفعة فى عقار ملك الحكومة باعته بالمزاد العلنى وانما يثبت حق الشفعة اذا كان البيع قد حصل بواسطة تقديم عطاءات مظاروفة. وأيدت الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الشفعة وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائتى قرش أتعاب محاماة. (استئناف رقم ٣٨٠ سنة ١٩٢٠)
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

