شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٧

شفعة؛ البيع الذى تجوز فيه الشفعة؛ بيع بالمزاد العمومى بواسطة الادارة؛ بيع بواسطة عطاءات مظاروفة؛ المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
حكم استئنافى، ٢٩ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة

المبادئ المستخلصة

نظرا لغموض النص العربى للمادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة ينبغى الرجوع الى النص الفرنسى الذى يبين حالتين مختلفتين لا تجوز فيهما الشفعة وهما: (أولا) كل بيع يحصل بالمزاد العلنى بواسطة الادارة، (ثانيا) البيع بواسطة المحاكم قهرا لعدم امكان القسمة بين الشركاء. وقد حكمت المحكمة بأنه لا شفعة فى عقار ملك الحكومة باعته بالمزاد العلنى وانما يثبت حق الشفعة اذا كان البيع قد حصل بواسطة تقديم عطاءات مظاروفة. وأيدت الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الشفعة وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائتى قرش أتعاب محاماة. (استئناف رقم ٣٨٠ سنة ١٩٢٠)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 29 January 1921. MM. Muhammad Abdel Hady El Guindy Bey (Pres.); Abdallah Muhammad Effendi, Muhammad Sharkass Effendi (JJ.). MUHAMMAD MAHMUD ABU ZEID v. MUDIRIEH OF ASSIUT AND ANOTHER. Pre-emption—Sales giving rise to right of pre-emption — Sale made by public auction at the instance of the administrative authorities—Sale made by means of sealed offers.—(Art. 3, Pre-emption Law of March 23, 1901.) In view of the ambiguity of the Arabic text of Article 3 of the Decree of March 23, 1901, concerning pre-emption, recourse must be had to the French text. The latter provides for two different cases in which the right of pre-emption cannot be exercised, viz : (a) any sale made by public auction at the instance of the administrative authorities ; and (b) a judicial sale by way of licitation or expropriation. Held, that no right of pre-emption arises in the case of a sale by public auction made by the State of an immovable belonging to it ; but that such a right exists where the sale has been made by means of sealed offers. Comp., App. Mixte, June 18, 1908 (B.L.J., XX, p. 280 ; App. Mixte, Feb. 18, 1909 (B.L.J., XXI, p. 202).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 29 Janvier 1921. MM. Mohamed Abdel Hadi El Guindy Bey (Prés.) ; Abdallah Mohamed Effendi, Mohamed Charkass Effendi (JJ.). MOHAMED MAHMOUD ABOU ZEID contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT ET AUTRE. Préemption—Ventes donnant lieu à préemption—Vente faite aux enchères publiques par l'autorité administrative—Vente faite par voie d'offres sous pli cacheté.—(Art. 3, Décret du 23 mars 1901 sur la Préemption.) Devant l'ambiguité du texte arabe de l'article 3 du Décret du 23 mars 1901, relatif à la préemption, il y a lieu de revenir au texte français. Ce dernier texte vise deux cas différents, dans lesquels le droit de préemption ne peut pas être exercé, à savoir : (a) toute vente faite aux enchères publiques par l'autorité administrative, et (b) la vente en justice par voie de licitation ou d'expropriation. Jugé, que le droit de préemption n'existe pas en cas de vente aux enchères publiques faite par l'Etat d'un immeuble lui appartenant ; mais qu'il y aurait au contraire lieu à préemption si cette vente est faite par voie d'offres sous pli cacheté. Comp., App. Mixte, 18 juin 1908 (B.L.J., XX, p. 280) ; App. Mixte, 18 fév. 1909 (B.L.J., XXI, p. 202.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا