أقباط أرثوذكس؛ المجلس الملى العام للطائفة؛ مواريث؛ صلة النسب أو الزوجية؛ اختصاص؛ المادتان ٥٤ و ٥٥ مدنى؛ الأمر العالى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٥٤ و ٥٥ مدنى؛ المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
تقضى الفقرة الثانية من المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بأن المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصا بالفصل فى مسائل المواريث إلا اذا اتفق الخصوم على رفع النزاع اليه. غير أن هذا الاتفاق ليس ضروريا إلا فيما يختص بتعيين عدد الورثة وتحديد نصيب كل منهم بشرط أن تكون نسبة الوارث للمتوفى (سواء كانت بسبب القرابة أو الزوجية) غير متنازع فيها. أما اذا كان موضوع النزاع صلة النسب أو الزوجية فالمجلس الملى وحده هو المختص دون المحاكم الشرعية بالفصل فيه سواء كان هناك اتفاق بين الخصوم أم لا. وعلى ذلك رفضت المحكمة دعوى المدعين الذين استندوا الى أحكام شرعية بثبوت وراثتهم، متى قضى المجلس الملى بعدم صحة الزوجية والنسب، وألزمتهم بالمصاريف و٢٠٠ قرش صاغ أتعاب محاماة. (رقم ٢٣١ سنة ١٩٢٠ كلى)
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

