شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

أقباط أرثوذكس؛ المجلس الملى العام للطائفة؛ مواريث؛ صلة النسب أو الزوجية؛ اختصاص؛ المادتان ٥٤ و ٥٥ مدنى؛ الأمر العالى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٥٤ و ٥٥ مدنى؛ المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

تقضى الفقرة الثانية من المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بأن المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصا بالفصل فى مسائل المواريث إلا اذا اتفق الخصوم على رفع النزاع اليه. غير أن هذا الاتفاق ليس ضروريا إلا فيما يختص بتعيين عدد الورثة وتحديد نصيب كل منهم بشرط أن تكون نسبة الوارث للمتوفى (سواء كانت بسبب القرابة أو الزوجية) غير متنازع فيها. أما اذا كان موضوع النزاع صلة النسب أو الزوجية فالمجلس الملى وحده هو المختص دون المحاكم الشرعية بالفصل فيه سواء كان هناك اتفاق بين الخصوم أم لا. وعلى ذلك رفضت المحكمة دعوى المدعين الذين استندوا الى أحكام شرعية بثبوت وراثتهم، متى قضى المجلس الملى بعدم صحة الزوجية والنسب، وألزمتهم بالمصاريف و٢٠٠ قرش صاغ أتعاب محاماة. (رقم ٢٣١ سنة ١٩٢٠ كلى)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 18 December 1920. MM. Salama Mikhail Bey (Pres.) : Muhammad Tewfik El Attar Effendi, Hassan Tewfik Effendi (JJ.). SAM'AN KHALIL v. SHAMA BENT IBRAHIM GADALLAH AND OTHERS. Orthodox Copts—General Council of the Community—Successions—Relationship or marriage ties—Jurisdiction.—(Arts. 54, 55 C.C.—Decree of May 14, 1883.) Under the terms of paragraph 2 of Article 16 of the Decree of May 14, 1883, the General Council of the Orthodox Coptic Community is competent to try disputes relating to succession only where the parties are agreed upon submitting to its jurisdiction. Such agreement, however, is only necessary in matters relating to the determination of the number of heirs and the share to which each of them is entitled, where the ties of relationship or of marriage are not disputed. If the relationship is disputed, the Council of the Community is alone competent to decide thereon — whether the parties are agreed or not — to the exclusion of the Mehkemeh Sharieh.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 18 Décembre 1920. MM. Salama Mikhail Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik El Attar Effendi, Hassan Tewfik Effendi (JJ.). SAM'AN KHALIL contre CHAMA BENT IBRAHIM GADALLAH ET AUTRES. Coptes-Orthodoxes—Conseil Général de la Communauté—Successions—Liens de parenté ou de mariage—Compétence.—(Art. 54, 55 C.C.—Décret du 14 mai 1883.) Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 16 du Décret du 14 mai 1883, le Conseil Général de la Communauté copte-orthodoxe ne connaît des questions relatives aux successions que si tous les ayants droit sont d'accord pour lui soumettre leur différend. Cet accord, cependant, n'est nécessaire que dans les cas où il s'agit de déterminer le nombre des héritiers et la quote-part revenant à chacun, lorsque les liens de parenté ou de mariage ne sont pas contestés. S'ils sont contestés, le Conseil de la Communauté est seul compétent pour vider la contestation—qu'il y ait ou non accord des parties—à l'exclusion du Mehkémeh Charieh.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا