حكم ص ٢٥٣–٢٥٤
بيع؛ ابراء من دفع الثمن؛ هبة مستترة؛ بطلان العقد؛ الشكل الرسمى؛ المادة ٤٨ مدنى
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الأهلية
- التاريخ
- ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
عقد البيع الذى ينص على ابراء المشترى من دفع الثمن يعتبر هبة لا بيعا وعلى ذلك يكون العقد باطلا اذا لم يحرر بصفة عقد رسمى. وقد قررت المحكمة أن الأصل فى الهبة أن تكون بعقد رسمى، واعتبرها الشارع المصرى صحيحة بصفة استثنائية اذا حصلت فى شكل عقد آخر جريا على مذاهب القضاء الفرنساوى، وأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، فالعقد الذى يستر الهبة يجب أن يسترها تماما فلا يشعر المطلع عليه بأنها هبة بل أنه عقد بعوض. وقضت بثبوت ملكية المدعية الى ١٢ فدانا وقيراطين و١٢ سهما والمنزل والدكان بالعقد المؤرخ فى ٣ يناير سنة ١٩٢٠ وببطلان عقد البيع الأول الصادر للمدعى عليها الأولى، ورفضت ما عدا ذلك. (رقم ٣١٥ سنة ١٩٢٠ كلى)
صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

