شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٤

بيع؛ ابراء من دفع الثمن؛ هبة مستترة؛ بطلان العقد؛ الشكل الرسمى؛ المادة ٤٨ مدنى

المحكمة
محكمة بنى سويف الأهلية
التاريخ
١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

عقد البيع الذى ينص على ابراء المشترى من دفع الثمن يعتبر هبة لا بيعا وعلى ذلك يكون العقد باطلا اذا لم يحرر بصفة عقد رسمى. وقد قررت المحكمة أن الأصل فى الهبة أن تكون بعقد رسمى، واعتبرها الشارع المصرى صحيحة بصفة استثنائية اذا حصلت فى شكل عقد آخر جريا على مذاهب القضاء الفرنساوى، وأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، فالعقد الذى يستر الهبة يجب أن يسترها تماما فلا يشعر المطلع عليه بأنها هبة بل أنه عقد بعوض. وقضت بثبوت ملكية المدعية الى ١٢ فدانا وقيراطين و١٢ سهما والمنزل والدكان بالعقد المؤرخ فى ٣ يناير سنة ١٩٢٠ وببطلان عقد البيع الأول الصادر للمدعى عليها الأولى، ورفضت ما عدا ذلك. (رقم ٣١٥ سنة ١٩٢٠ كلى)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 18 October 1920. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.) ; Abdel Wahab Fahmy Effendi, Mustafa El Sadek Effendi (JJ.). DAME AMMOUNA BENT IBRAHIM FAYZULLAH v. DAME FATMA BENT SOLIMAN ELHIFNAWY AND ANOTHER. Sale—Exemption from payment of price—Disguised gift.—(Art. 48 C.C.) A contract of sale which contains a clause exonerating the purchaser from payment of the price is a gift pure and simple, and not a gift in the form of sale. Such contract is, therefore, null and void if has not been made in the form of an official instrument. Cited in the judgment : Cass. Fr., March 23, 1870 (S.P. 1870.1.214) ; Cass. Fr., May 23, 1876 (S.P. 1876.1.342). See, pro and con, App., June 4, 1917 (O.B., XVIII, No. 113), and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. 18 Octobre 1920. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.) ; Abdel Wahab Fahmy Effendi, Moustapha El Sadek Effendi (JJ.). DAME AMMOUNA BENT IBRAHIM FAYZOULLAH contre DAME FATMA BENT SOLIMAN EL HEFNAOUI ET AUTRE. Vente—Dispense du prix—Donation déguisée.—(Art. 48 C.C.) Un contrat de vente qui contient une clause exonérant l'acheteur du paiement du prix, est une donation pure et simple et non une libéralité revêtant la forme d'une vente. Par conséquent, ce contrat est nul s'il n'est pas fait dans la forme d'un acte authentique. Cité dans le jugement : Cass. Fr., 23 mars 1870 (S.P. 1870.I.214) ; Cass. Fr., 23 mai 1876 (S.P. 1876.I.342). Voir, pour et contre, App., 4 juin 1917 (B.O., XVIII, no 113) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا