حكم ص ٢٥٠–٢٥٣
قانون المعاشات — موظف عمومى — إحالته على المعاش — تسوية المعاش — منازعة — ميعاد — دعوى تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٨ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٦ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات والمادة ٤٠٤ من القانون المدنى (وفى الأسباب: المواد ٤٠٣ و٤٠٤ مدنى والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
إن المادة السادسة من قانون المعاشات نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ التى تقضى بعدم قبول أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ تسليم سِركى المعاش إلى المستحق لا تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة بطلب تعويض لرفته فى وقت غير لائق.
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

