حكم ص ٢٤٩–٢٥٠
سقوط الحق بمضى المدة — سند تحت الاذن — سبب غير تجارى — سقوط الحق بمضى خمس سنوات — عدم سريان هذه القاعدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٤ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٩٤ من القانون التجارى
المبادئ المستخلصة
لكى يسقط حق المطالبة بكمبيالة تحت الإذن بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ١٩٤ من القانون التجارى يجب أن يكون سبب الدين تجاريا. أما إذا كان سببه غير تجارى فتطبق قواعد القانون المدنى.
صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

