شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥٠

سقوط الحق بمضى المدة — سند تحت الاذن — سبب غير تجارى — سقوط الحق بمضى خمس سنوات — عدم سريان هذه القاعدة

المحكمة
محكمة الاستئناف الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٩٤ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

لكى يسقط حق المطالبة بكمبيالة تحت الإذن بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ١٩٤ من القانون التجارى يجب أن يكون سبب الدين تجاريا. أما إذا كان سببه غير تجارى فتطبق قواعد القانون المدنى.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 May 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Clapcott (JJ.). EL SHEIKH HAMED ALY SALEM v. EL SHEIKH MUHAMMAD ALY SALEM. Extinctive prescription — Promissory Note — Non-commercial operation—Quinquennial prescription inapplicable.—(Art. 194 Com. C.) In order that a promissory note may be liable to the five years' prescription, under Article 194 Com. C., it must have been occasioned by a commercial operation ; otherwise, it can only be considered as an ordinary instrument of debt, subject to the rules of the Civil Code. See, as above, App. Mixte, March 15, 1911 (B.L.J., XXIII, p. 217 ; and Dec. 24, 1914 (B.L.J., XXVII, p. 84).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 Mai 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Clapcott (CC.). CHEIKH HAMED ALY SALEM contre CHEIKH MOHAMED ALY SALEM. Prescription extinctive—Billet à ordre—Cause non commerciale—Prescription quinquennale—Inapplicabilité.—(Art. 194 C.Com.) Pour qu'un billet à ordre soit prescriptible par cinq ans, conformément à l'article 194 C. Com., il faut qu'il ait une cause commerciale ; sinon il ne constitue qu'un titre ordinaire de créance soumis aux règles du droit civil. Voir, en ce sens, App. Mixte, 15 mars 1911 (B.L.J., XXIII, p. 217) ; 24 déc. 1914 (B.L.J., XXVII, p. 84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا