حكم ص ٢٤٨–٢٤٩
نقض — قبوله — حكم لم يفصل إلا فى مسألة الاختصاص — شبهة جناية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من محكمة استئنافية بعدم اختصاصها بالنظر فى قضية جنحة لأنها رأت فيها شبهة جناية لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض والإبرام لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع.
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

