شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٤٩

نقض — قبوله — حكم لم يفصل إلا فى مسألة الاختصاص — شبهة جناية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر من محكمة استئنافية بعدم اختصاصها بالنظر فى قضية جنحة لأنها رأت فيها شبهة جناية لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض والإبرام لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 February 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). KHALIL IBRAHIM GOHAR v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Admissibility—Judgment on a question of jurisdiction.—(Art. 229 C.Cr.Pr.) A judgment rendered by an appellate tribunal in a misdemeanour case, by which such tribunal declared itself incompetent to try the case, on the ground that there was prima facie evidence of a crime, cannot be reviewed by the Court of Cassation, as it is not a final judgment on the merits. See, as above, Cass., Feb. 12, 1916 (O.B., XVII, No. 62), and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 Février 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey, Metoualli Ghoneim Bey (CC.) ; Soliman Ezzat Bey (M.P.). KHALIL IBRAHIM GOHAR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Recevabilité—Jugement statuant sur la compétence.—(Art. 229 C.I.C.) Un jugement d'incompétence rendu par le tribunal d'appels correctionnels pour le motif qu'il y avait présomption de crime n'est pas susceptible de cassation, parce qu'il ne constitue pas un jugement définitif sur le fond. Voir, en ce sens, Cass., 12 fév. 1916 (B.O., XVII, no 62) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا