حكم ص ٢٤٦–٢٤٨
نقض — خطأ فى تطبيق القانون — الحكم بعقوبة مع ايقاف التنفيذ — ايقاف تنفيذ حكم آخر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٥٣ من قانون العقوبات و٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
تقضى المادة ٥٣ من قانون العقوبات بأن إيقاف تنفيذ حكم صدر بالعقوبة على شخص يمنع من إيقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على نفس هذا الشخص. فإذا قضت محكمة بإيقاف تنفيذ حكم خلافا لهذا النص وجب نقض الحكم، ولمحكمة النقض تعديل الحكم فيما يختص بإيقاف تنفيذ العقوبة.
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

