شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٨

نقض — خطأ فى تطبيق القانون — الحكم بعقوبة مع ايقاف التنفيذ — ايقاف تنفيذ حكم آخر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ٥٣ من قانون العقوبات و٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

تقضى المادة ٥٣ من قانون العقوبات بأن إيقاف تنفيذ حكم صدر بالعقوبة على شخص يمنع من إيقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على نفس هذا الشخص. فإذا قضت محكمة بإيقاف تنفيذ حكم خلافا لهذا النص وجب نقض الحكم، ولمحكمة النقض تعديل الحكم فيما يختص بإيقاف تنفيذ العقوبة.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 February 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABADEER GHOBRIAL. Cassation—Misapplication of the law—Conditional Sentence—A second conditional sentence.—(Art. 53 P.C.—Art. 232 C.Cr.Pr.) Under Article 53 P.C., a conditional sentence operates as a bar to the granting of a stay of execution of a subsequent sentence passed on the same person. The fact that a tribunal has ordered a stay of execution contrary to the above provision constitutes a misapplication of the law and affords ground for cassation of the judgment : the Court of Cassation should modify the judgment as far as the stay of execution is concerned.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 Février 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey, Metoualli Ghoneim Bey (CC.) ; Soliman Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABADIR GHOBRIAL. Cassation—Mauvaise application de la loi—Condamnation conditionnelle—Nouvelle condamnation avec sursis.—(Art. 53 C.P.—Art. 232 C.I.C.) Aux termes de l'article 53 C.P., une première condamnation conditionnelle fait obstacle à toute nouvelle condamnation avec sursis. Le fait qu'un tribunal a accordé un sursis contrairement à cette disposition constitue une mauvaise application de la loi, donnant lieu à cassation ; et il appartient à la Cour de Cassation de réformer le jugement en ce qui concerne le sursis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا