حكم ص ٢٤٥–٢٤٦
نقض — بطلان جوهرى — مشتملات الحكم — ضرب وجرح — عجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ٢٢٩ تحقيق جنايات و٢٠٥ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يقضى بالعقوبة طبقا للمادة ٢٠٥ عقوبات من أجل جروح أو ضربات نشأ عنها عجز عن العمل يجب أن ينص فيه على أن المجنى عليه كان فى الواقع عاجزا عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا لم ينص على ذلك كان الحكم باطلا ولا يكفى أن يذكر فيه أن المجنى عليه عولج مدة تزيد على عشرين يوما.
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

