شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

استئناف فى المواد الجنائية — النائب العمومى — القائم بوظيفته — رئيس نيابة الاستئناف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحق المخول للنائب العمومى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات فى أن يستأنف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مخول أيضا لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة. وعلى ذلك يكون الاستئناف المرفوع طبقا للمادة السابق ذكرها مقبولا إذا كان قد رفعه رئيس نيابة الاستئناف وهو يقوم بأعمال النائب العمومى أثناء خلو وظيفته.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 February 1921. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abdel Rahman Rida Pasha, Hill, Hafez Abdel Naby Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. OMAR EFFENDI SIRRY. Criminal appeal—Procureur General—Another official replacing him.—(Art. 177 § 3 C.Cr.Pr.) The right, accorded by the last paragraph of Article 177 C.Cr.Pr., to the Procureur General to lodge appeal within thirty days of the pronouncement of the judgment, in misdemeanour cases, equally belongs to any other member of the parquet who is fulfilling the duties of Procureur General per interim. Consequently, an appeal entered under the terms of the above Article is admissible, where it has been made by the Chef du parquet of the Court of Appeal, who was fulfilling the duties of Procureur General during a vacancy of the post. Cf., Cass., May 1, 1915 (O.B., XVII, No. 25).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 Février 1921. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Rida Pacha, Hill, Hafez Abdel Nabi Bey, Metoualli Ghoneim Bey (CC.) ; Soliman Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre OMAR EFFENDI SIRRI. Appel en matière pénale—Procureur Général—Remplaçant.—(Art. 177 § 3 C.I.C.) Le droit accordé par le dernier alinéa de l'article 177 C.I.C. au Procureur Général d'interjeter appel dans les trente jours du prononcé du jugement, en matière correctionnelle, appartient également à tout autre membre du parquet qui fait les fonctions de Procureur Général par intérim. Par conséquent, est recevable l'appel interjeté, en vertu du susdit Article, par le Chef du parquet de la Cour d'Appel qui faisait les fonctions de Procureur Général pendant la vacance du poste. Cf. Cass., 1er mai 1915 (B.O., XVII, no 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا