شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

استئناف فى المواد الجنائية — النائب العمومى — القائم بوظيفته — رئيس نيابة الاستئناف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحق المخول للنائب العمومى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات فى أن يستأنف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مخول أيضا لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة. وعلى ذلك يكون الاستئناف المرفوع طبقا للمادة السابق ذكرها مقبولا إذا كان قد رفعه رئيس نيابة الاستئناف وهو يقوم بأعمال النائب العمومى أثناء خلو وظيفته.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا