حكم ص ٢٤٤–٢٤٥
استئناف فى المواد الجنائية — النائب العمومى — القائم بوظيفته — رئيس نيابة الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- الفقرة الثالثة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحق المخول للنائب العمومى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات فى أن يستأنف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، مخول أيضا لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة. وعلى ذلك يكون الاستئناف المرفوع طبقا للمادة السابق ذكرها مقبولا إذا كان قد رفعه رئيس نيابة الاستئناف وهو يقوم بأعمال النائب العمومى أثناء خلو وظيفته.
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

