شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ٢٤٢–٢٤٤

ولى شرعى — مجلس حسبى — محكمة شرعية — الحجر — عزل الولى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

إذا تصرف الأب بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة فى عقار تملكه فلا يكون تصرفه هذا مبررا لطلب توقيع الحجر عليه. والمجلس الحسبى ليس له حق التداخل فيما يتعلق بتصرفات الولى، فإذا نُسب لولى أمور تستوجب عزله وجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

Summary (English)

MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members.). SALEM MOHAMMAD EL BARADEE v. MOHAMMAD SALEM EL BARADEE. Legal guardian (Wali)—Meglis Hasby—Mehkemeh Sharia—(Art. 16, Meglis Hasby's Regulations of January 26, 1897.) The fact that a father, as legal guardian (wali) of his daughter under age, disposed of property belonging to the latter, does not justify placing him under interdiction. The Meglis Hasby has no power to intervene in regard to a legal guardian's administration of the affairs of his ward. But if there are causes of complaint against such a guardian, which would justify his dismissal, the matter must be brought before the Mehkemeh Sharia. Cf., Superior Meglis Hasby, Oct. 20, 1917 (O.B., XXII, No. 49).

Résumé (Français)

MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). SALEM MOHAMED EL BARADEI contre MOHAMED SALEM EL BARADEI. Tuteur légal (wali)—Méglis Hasby—Mehkémeh Charieh.—(Art. 16, Règlement des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897.) Le fait par un père d'avoir disposé, en sa qualité de tuteur légal (wali), d'un bien appartenant à sa fille mineure, ne justifie pas une demande d'interdiction contre lui. Le Méglis Hasby n'est pas compétent pour intervenir lorsqu'il s'agit de la gestion d'un tuteur légal ; mais s'il existe à sa charge des griefs de nature à le faire révoquer, c'est le Mehkémeh Charieh qui doit en être saisi. Comp., Méglis Hasby Supérieur, 2 oct. 1917 (B.O., XXII, no 49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا