قرار ص ٢٤٢–٢٤٤
ولى شرعى — مجلس حسبى — محكمة شرعية — الحجر — عزل الولى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
إذا تصرف الأب بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة فى عقار تملكه فلا يكون تصرفه هذا مبررا لطلب توقيع الحجر عليه. والمجلس الحسبى ليس له حق التداخل فيما يتعلق بتصرفات الولى، فإذا نُسب لولى أمور تستوجب عزله وجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

