حكم ص ٢٤١–٢٤٢
بيع — شركة فى الملك — بيع أحد الشركاء حصة معينة — ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء — القسمة
- المحكمة
- محكمة البلينا الجزئية
- التاريخ
- ١٩ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٥٧ من القانون المدنى (وفى الأسباب: المادة ٢٦٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لما كانت القسمة مُعلِنة للملكية لا مُنشئة لها فإنه إذا باع أحد الشركاء حصة معينة من العقار المشاع قبل قسمته فصحة هذا البيع تتوقف على نتيجة القسمة. وعلى المحاكم أن ترجئ إلى ما بعد القسمة الفصل فيما يطلبه الشركاء الآخرون من بطلان البيع. فإذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع كان البيع صحيحا، وأما إذا وقع فى نصيب غيره من الشركاء كان البيع باطلا.
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

