حكم ص ٢٤٠–٢٤١
الاجراءات التحفظية — الأشخاص الذين لهم حق اتخاذها — ذكرهم على سبيل الحصر — النظام العام
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية
- التاريخ
- ١٦ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المواد ٦٦٨ إلى ٦٨٠ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
أتت المواد ٦٦٨ وما بعدها من قانون المرافعات على بيان الأشخاص الذين يحق لهم اتخاذ الإجراءات التحفظية المقررة فيها، وجاء ذكرهم فيها على سبيل الحصر. فلا يجوز منح هذا الحق ولو باتفاق صريح بين الطرفين لدائن غير الدائنين المتوفرة فيهم الشروط الواردة فى المواد المذكورة.
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

