شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤٠

حضانة الأطفال — الامتناع عن تسليم الطفل — معاقبة الأب

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — الجنح والمخالفات
التاريخ
١٥ يوليه سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات (وفى الأسباب: المادة ٢٦١ من قانون العقوبات الأهلى القديم، والمادة ٣٤٥ فقرة رابعة والمادة ٣٥٧ من قانون العقوبات الفرنسى)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه تنطبق على حالة الأب الذى لم يسلم ابنه لوالدته بعد صدور حكم من المحكمة الشرعية يخوّلها حق حضانته.

Summary (English)

MM. Muhammad Nour Bey (J.) ; Abdel Latif Talaat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. MUHAMMAD AMIN EL KATIB EFFENDI. Custody of children—Failure to produce a child—Prosecution of father.—(Art. 246 P.C.) Article 246 P.C., under which every person who, having the care of a child, fails to produce the same to any person having to claim it, is punishable, applies to the case where a father fails to hand over his child to its mother to whom the custody of the child has been given by a judgment of the Mehkemeh Sharia. Cf., Cass. July 27, 1918 (O.B., XX, No. 4 and the foot-note).

Résumé (Français)

MM. Mohamed Nour Bey (J.) ; Abdel Latif Talaat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMED AMIN EL KATEB EFFENDI. Garde de l'enfant—Omission de représenter un enfant—Poursuite contre le père.—(Art. 246 C.P.) L'article 246 C.P. qui punit celui qui, étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente pas aux personnes qui ont le droit de le réclamer, s'applique au cas où le père a refusé de livrer son enfant à la mère de celui-ci, alors que la garde de l'enfant avait été confiée à la mère par jugement du Mehkémeh Charieh. En ce sens, Cass., 27 juillet 1918 (B.O., XX, no 4 et la note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا