حكم ص ٢٣٧–٢٣٨
شركات المحاصة — طرق الاثبات — ذكرها فى القانون على سبيل الحصر
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية
- التاريخ
- ٦ يوليه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٦٣ من قانون التجارة (وفى الأسباب: المادة ٦٩ من القانون التجارى المختلط والمادة ٤٩ من القانون التجارى الفرنسى)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٦٣ من قانون التجارة التى تجيز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات إنما أوردت طرق الإثبات هذه على سبيل الحصر.
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

