شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٨

شركات المحاصة — طرق الاثبات — ذكرها فى القانون على سبيل الحصر

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
٦ يوليه سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٦٣ من قانون التجارة (وفى الأسباب: المادة ٦٩ من القانون التجارى المختلط والمادة ٤٩ من القانون التجارى الفرنسى)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٦٣ من قانون التجارة التى تجيز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات إنما أوردت طرق الإثبات هذه على سبيل الحصر.

Summary (English)

M. Muhammad Nour Bey (J). MABROUKA AFIFI v. MUHAMMAD ABU FATMA AND OTHERS. Association in participation—Modes of Proof—Limitative enumeration by law.—(Art. 63 Com. C.) Article 63 Com. C., which provides that associations in participation may be evidenced by the production of the books and of the correspondence, must be interpreted as limiting to these two modes the evidence admissible in this matter. See, as above, App. Mixte, Jan. 23, 1886 (R.O., XI, p. 33) ; App. Mixte, March 23, 1887 (GELAT, C.Com. Annoté, Art. 63, No. 2). Contrà, ABDUL AZIZ KAHIL PASHA, Commentary on the Commercial Code (in Arabic), p. 123.

Résumé (Français)

M. Mohamed Nour Bey (J.). MABROUKA AFIFI contre MOHAMED ABOU FATMA ET AUTRES. Association en participation—Preuves—Enumération limitative par la loi.—(Art. 63 C. Com.) L'article 63 C. Com. qui dispose que les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres et de la correspondance, a entendu limiter à ces deux moyens les modes de preuve admissibles en la matière. En ce sens, App. Mixte, 23 janv. 1886 (R.O., XI, p. 33) ; App. Mixte, 23 mars 1887 (GELAT, C.Com. Annoté, Art. 63, no 2). Contrà, ABDUL AZIZ KAHIL PACHA, Commentaire du Code de Commerce (en arabe), p. 123.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا