شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٧

دعوى تزوير فرعية — قبولها — ميعاد تقديمها — انتهاء المرافعة

المحكمة
محكمة الزقازيق الجزئية
التاريخ
٢٠ يونيه سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات (وفى الأسباب: المادتان ٢٣٥ و٢٧٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات على أنه يجوز الطعن بالتزوير (فى أى حالة كانت عليها الدعوى) إلا أنه يجب مقارنة هذه العبارة مع العبارة الواردة فى أول المادة ومضمونها أن دعوى الطعن بالتزوير تكون (فى أثناء الخصومة). وعلى ذلك فلا يقبل الطعن بالتزوير المقدم عملا بهذه المادة إذا قدم بعد انتهاء المرافعة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 235

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا