حكم ص ٢٣٣–٢٣٥
مسلسل ١١٦؛ إجارة؛ تحريم التأجير من الباطن؛ مخالفة الشرط؛ فسخ الاجارة؛ التعويض؛ سلطة المحكمة التقديرية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٦٦ و٣٨٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا نص فى عقد الاجارة على تحريم التأجير من الباطن فليس من المحتم على المحاكم أن تحكم بفسخ الاجارة اذا خولف هذا الشرط (ما لم ينص فى العقد على أن الفسخ يقع من ذاته فى تلك الحالة)، بل للمحاكم الحق فى أن تبحث فيما اذا كان المؤجر قد أصابه ضرر من جراء مخالفة ذلك الشرط بحيث يسوغ فسخ الاجارة أو الحكم بالتعويض. (أشار الحكم إلى مؤلف بودرى فى الاجارة جزء أول نبذ ١١٠٨ و١٣٨٠ و١٣٨١، وراجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٧ — مجلة التشريع والقضاء السنة الثلاثون صحيفة ١١٤).
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

