حكم ص ٢٣١–٢٣٣
مسلسل ١١٥؛ شفعة؛ ثمن؛ عرض حقيقى؛ عرض بسيط؛ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة؛ ايداع الثمن وملحقاته؛ مذهب أبى حنيفة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٤ من قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة (وقورنت بالمادة ٧٥ الملغاة، وأشير إلى المواد ١٧٥ و٦٨٥ مرافعات والمادة ٢٧٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الشفيع غير ملزم بعرض ثمن البيع وملحقاته عرضا حقيقيا، بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا. (أنظر فى هذا المعنى استئناف ١٦ فبراير سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ١٠٥ — والأحكام المذكورة فى الحاشية، وعلى نقيض ذلك استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٨ — المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١٠٢/١).
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

