شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣١

مسلسل ١١٤؛ استئناف فى المواد المدنية؛ اشكالات فى التنفيذ؛ قبول الاستئناف؛ نصاب الاستئناف؛ اجراءات وقتية؛ وقف؛ ايجار

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٣ أغسطس سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٣٨٦ و٣٤٥ مرافعات (وأشير إلى المادة ٦٧٨ مرافعات مختلط)

المبادئ المستخلصة

لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى اشكال فى التنفيذ متى كان الاشكال خاصا بموضوع الدعوى (كدفع الدين مثلا) وكان الحكم الذى صدر فى أصل الدعوى غير قابل للاستئناف لأن قيمة الطلب أقل من نصاب الاستئناف. والأمر بخلاف ذلك اذا كان الاشكال خاصا باجراءات وقتية، لأن هذه الاجراءات تعتبر مما لا يمكن تقدير قيمته فيكون الاستئناف مقبولا حتى ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف. (أشار الحكم إلى استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ وحكم استئناف مصر ٢ يونيه سنة ١٩٠٣ واستئناف مختلط ١٧ يناير سنة ١٩١٧، وقارن حكم محكمة الاستئناف ١٥ يونيه سنة ١٩٠٧).

Summary (English)

MM. Aly Galal Bey (Pres.) ; Ismail El Hakeem Bey, Samy Boctor Effendi (JJ.). SHAABAN DESSOUKY v. KHALIL IBRAHIM EL MESSIRY. Civil Appeal—Difficulties arising with reference to execution—Admissibility of appeal.—(Arts. 386, 345 C.C.C.Pr.) Appeal against a judgment given on a difficulty, arising with reference to execution, is inadmissible where the difficulty relates to the merits of the case (as, for instance, the payment of the debt), and the judgment on the merits is itself not liable to appeal, by reason of the amount involved in the suit. But the case would be otherwise, where the difficulty related to provisional measures. Such measures being considered as of indeterminate amount, appeal would be admissible even if the amount of the principal claim was less than the appealable amount of claims. Cited in the judgment : App., Jan. 23, 1906 (O.B., VII, No. 73) ; Trib. App. Cairo, June 2, 1903 (GELAT, C.P.C.C. Annoté, Art. 386, No. 14) ; App. Mixte, Jan. 17, 1917 (GAZ., VII, No. 175). Comp., App., June 15, 1907 (O.B., IX, No. 74).

Résumé (Français)

MM. Aly Galal Bey (Prés.) ; Ismaïl El Hakim Bey, Sami Boctor Effendi (JJ.). CHAABAN DESSOUKI contre KHALIL IBRAHIM EL MASSIRI. Appel en matière civile—Difficultés d'exécution—Recevabilité de l'appel.—(Art. 386, 345 C.P.C.C.) L'appel contre un jugement rendu sur une difficulté d'exécution est irrecevable lorsque, l'incident se rapportant au fond même de l'affaire (par exemple, le paiement de la dette), le jugement sur le fond n'est pas lui-même susceptible d'appel eu égard à la valeur de la demande. Il en est autrement, lorsque l'incident porte sur des mesures provisoires : celles-ci étant considérées de valeur indéterminée, l'appel est recevable même si la valeur de la demande principale est au-dessous du taux d'appel. Cité dans le jugement : App., 23 janv. 1906 (B.O., VII, no 73) ; Trib. App. Caire, 2 juin 1903 (GELAT, C.P.C.C. Annoté, Art. 386, no 14) ; App. Mixte, 17 janv. 1917 (GAZ., VII, no 175). Comp., App., 15 juin 1907 (B.O., IX, no 74).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا