حكم ص ٢٣٠–٢٣١
مسلسل ١١٤؛ استئناف فى المواد المدنية؛ اشكالات فى التنفيذ؛ قبول الاستئناف؛ نصاب الاستئناف؛ اجراءات وقتية؛ وقف؛ ايجار
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٣ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٨٦ و٣٤٥ مرافعات (وأشير إلى المادة ٦٧٨ مرافعات مختلط)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى اشكال فى التنفيذ متى كان الاشكال خاصا بموضوع الدعوى (كدفع الدين مثلا) وكان الحكم الذى صدر فى أصل الدعوى غير قابل للاستئناف لأن قيمة الطلب أقل من نصاب الاستئناف. والأمر بخلاف ذلك اذا كان الاشكال خاصا باجراءات وقتية، لأن هذه الاجراءات تعتبر مما لا يمكن تقدير قيمته فيكون الاستئناف مقبولا حتى ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف. (أشار الحكم إلى استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ وحكم استئناف مصر ٢ يونيه سنة ١٩٠٣ واستئناف مختلط ١٧ يناير سنة ١٩١٧، وقارن حكم محكمة الاستئناف ١٥ يونيه سنة ١٩٠٧).
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

