حكم ص ٢٢٨–٢٣٠
مسلسل ١١٣؛ جرائم مرتبطة ببعضها؛ سرقة وشروع فى نصب؛ تعد على رجال السلطة العمومية؛ الحكم من أجل جريمة السرقة؛ قوة الشىء المحكوم فيه؛ عدم جواز نظر الدعوى
- المحكمة
- محكمة جنايات قنا
- التاريخ
- ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٢ عقوبات (فقرة ثانية)؛ ووردت فى الوقائع المواد ٢٩٣ و٤٨ فقرة ثانية و٥٠ و١١٨ و١١٩ عقوبات والمادة الأولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
اذا ارتكب شخص جريمة شروع فى نصب بأن حاول بيع شىء سرقه، وجريمة التعدى على أحد رجال السلطة العمومية عند ما أراد أن يقبض عليه، فان هاتين الجريمتين تكوّنان مع السرقة مجموعة من الجرائم غير قابلة للتجزئة بالمعنى المقصود من المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات. وينبنى على ذلك أن المتهم اذا حكم عليه من أجل جريمة السرقة وحدها فلا يجوز أن يقدّم للمحاكمة بعد ذلك من أجل جريمتى الشروع فى النصب والتعدى على رجال السلطة العمومية، لأن قوة الشىء المحكوم فيه تحول دون ذلك.
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

