شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

مسلسل ١١٣؛ جرائم مرتبطة ببعضها؛ سرقة وشروع فى نصب؛ تعد على رجال السلطة العمومية؛ الحكم من أجل جريمة السرقة؛ قوة الشىء المحكوم فيه؛ عدم جواز نظر الدعوى

المحكمة
محكمة جنايات قنا
التاريخ
٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٢ عقوبات (فقرة ثانية)؛ ووردت فى الوقائع المواد ٢٩٣ و٤٨ فقرة ثانية و٥٠ و١١٨ و١١٩ عقوبات والمادة الأولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب شخص جريمة شروع فى نصب بأن حاول بيع شىء سرقه، وجريمة التعدى على أحد رجال السلطة العمومية عند ما أراد أن يقبض عليه، فان هاتين الجريمتين تكوّنان مع السرقة مجموعة من الجرائم غير قابلة للتجزئة بالمعنى المقصود من المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات. وينبنى على ذلك أن المتهم اذا حكم عليه من أجل جريمة السرقة وحدها فلا يجوز أن يقدّم للمحاكمة بعد ذلك من أجل جريمتى الشروع فى النصب والتعدى على رجال السلطة العمومية، لأن قوة الشىء المحكوم فيه تحول دون ذلك.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا