شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

مسلسل ١١٣؛ جرائم مرتبطة ببعضها؛ سرقة وشروع فى نصب؛ تعد على رجال السلطة العمومية؛ الحكم من أجل جريمة السرقة؛ قوة الشىء المحكوم فيه؛ عدم جواز نظر الدعوى

المحكمة
محكمة جنايات قنا
التاريخ
٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٢ عقوبات (فقرة ثانية)؛ ووردت فى الوقائع المواد ٢٩٣ و٤٨ فقرة ثانية و٥٠ و١١٨ و١١٩ عقوبات والمادة الأولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب شخص جريمة شروع فى نصب بأن حاول بيع شىء سرقه، وجريمة التعدى على أحد رجال السلطة العمومية عند ما أراد أن يقبض عليه، فان هاتين الجريمتين تكوّنان مع السرقة مجموعة من الجرائم غير قابلة للتجزئة بالمعنى المقصود من المادة ٣٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات. وينبنى على ذلك أن المتهم اذا حكم عليه من أجل جريمة السرقة وحدها فلا يجوز أن يقدّم للمحاكمة بعد ذلك من أجل جريمتى الشروع فى النصب والتعدى على رجال السلطة العمومية، لأن قوة الشىء المحكوم فيه تحول دون ذلك.

Summary (English)

MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.) ; Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Messih Hanna Effendi (JJ.) ; Abbas Fadly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HASSAN KAREEM. Connected offences—Theft, attempt to obtain money by false pretences and resistance to public authority—Sentence for theft—Res Judicata.—(Art. 32 P.C.) An attempt by a person to obtain money by false pretences, by trying to sell an object already stolen by him, and violent resistance offered by him to a representative of public authority at the moment of arresting him, constitute, together with the theft, a single offence within the meaning of Article 32 § 2 P.C. Consequently, if the offender has already been sentenced for the theft, there is Res Judicata which bars his subsequent trial on the charges of attempt to obtain money by false pretences and of resistance to public authority.

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.) ; Metwalli Ghoneim Bey, Abdel Messih Hanna Effendi (CC.) ; Abbas Fadli Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HASSAN KÉRIM. Infractions indivisibles—Vol, tentative d'escroquerie et outrages à l'autorité—Condamnation pour vol—Chose jugée.—(Art. 32 C.P.) La tentative d'escroquerie consistant à essayer de vendre un objet volé par le délinquant et les violences employées par ce délinquant contre un agent de l'autorité publique qui voulait l'arrêter, constituent, avec le vol, un ensemble indivisible d'infractions, dans le sens de l'article 32, § 2, C.P. Par conséquent, si le prévenu avait déjà été condamné pour le vol seul, la force de chose jugée ferait obstacle à sa mise en jugement, plus tard, pour la tentative d'escroquerie et les outrages à l'autorité publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا