حكم ص ٢٢٦–٢٢٨
مسلسل ١١٢؛ بيع؛ عربون؛ العدول عن البيع؛ العرف التجارى؛ رد العربون مضاعفا؛ مشروع عقد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٣ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- قارن المادة ١٥٩٠ من القانون المدنى الفرنساوى؛ وأشار الحكم إلى الباندكت الفرنسية الجزء الثامن تحت كلمة (عربون) نبذ ١٢ و١٣ و٢٠ و٢١
المبادئ المستخلصة
جرى العرف فيما يختص بالعربون بأن المشترى اذا عدل عن الشراء يفقد حقه فى العربون الذى دفعه، وكذلك اذا عدل البائع عن البيع يجب عليه أن يرد العربون مضاعفا.
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

