شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٦

مسلسل ١١١؛ تملك بمضى المدة؛ وضع اليد؛ تغيير سبب وضع اليد؛ رهن؛ مرتهن حائز؛ حجة شرعية؛ نية التملك

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٣ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٧٦ و٧٩ مدنى؛ وراجع المواد ٢٢٣٦ و٢٢٣٧ و٢٢٣٨ من القانون المدنى الفرنساوى

المبادئ المستخلصة

يمكن لواضع اليد أن يتملك العقار بمضى المدة اذا غيّر السبب فى وضع يده، وذلك إما بأن يستمد سبب التمليك من شخص آخر، وإما بقيامه فى وجه المالك الحقيقى ومعارضته له فى الملك. وفى هذه الحالة الأخيرة يقدّر القاضى فى كل حالة خاصة ما اذا كان واضع اليد قد عارض المالك الحقيقى معارضة تكفى لتغيير سبب وضع يده. (راجع المادة ٢٢٣٨ من القانون المدنى الفرنساوى).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 224

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا