حكم ص ٢٢٤–٢٢٦
مسلسل ١١١؛ تملك بمضى المدة؛ وضع اليد؛ تغيير سبب وضع اليد؛ رهن؛ مرتهن حائز؛ حجة شرعية؛ نية التملك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٣ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٧٦ و٧٩ مدنى؛ وراجع المواد ٢٢٣٦ و٢٢٣٧ و٢٢٣٨ من القانون المدنى الفرنساوى
المبادئ المستخلصة
يمكن لواضع اليد أن يتملك العقار بمضى المدة اذا غيّر السبب فى وضع يده، وذلك إما بأن يستمد سبب التمليك من شخص آخر، وإما بقيامه فى وجه المالك الحقيقى ومعارضته له فى الملك. وفى هذه الحالة الأخيرة يقدّر القاضى فى كل حالة خاصة ما اذا كان واضع اليد قد عارض المالك الحقيقى معارضة تكفى لتغيير سبب وضع يده. (راجع المادة ٢٢٣٨ من القانون المدنى الفرنساوى).
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

