شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٤

مسلسل ١١٠؛ حق الدفاع الشرعى؛ شروطه؛ أفعال الاعتداء؛ مقاومة رجال السلطة العمومية؛ قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد؛ الرأفة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢١
المواد
المادة ٢٠٩ عقوبات وما بعدها (ووردت فى الوقائع المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات والمادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

من الشروط الجوهرية لحق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون الفعل الذى ارتكب ضروريا لرد اعتداء لا يجيزه القانون، فلا يبرر حق الدفاع مقاومة رجال السلطة العمومية عند قيامهم بتأدية وظائفهم. وقد حكم بأن من شرع فى قتل غيره ثم رأى خفيرا يتعقبه بقصد القبض عليه فقتله لا يعدّ مرتكبا للقتل وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. كما أن استعمال الرأفة من عدمه ليس من المسائل الالزامية بل هو متروك لتقدير قاضى الموضوع.

Summary (English)

MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Rafferty (JJ.) ; Rizkalla Semeika Bey (State Rep.). MUHAMMAD ABDEL RAHMAN ABDEL BARY v. STATE REPRESENTATIVE. Right of lawful defence—Conditions—Acts of aggression—Resistance to representatives of public authority.—(Art. 209 and seq. P.C.) It is an essential condition of the right of lawful defence that the act committed should be necessary to repel an unlawful attack. Such right, therefore, does not excuse resistance to representatives of public authority while acting in the exercise of their official duties. Held, that a person who, having made an attempt on the life of another, and seeing that he was pursued by a ghaffir who wanted to arrest him, killed the latter, could not be considered to have been in a state of lawful self-defence.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Rafferty (CC.) ; Rizkalla Semeika Bey (M.P.). MOHAMED ABDEL RAHMAN ABDEL BARI contre MINISTÈRE PUBLIC. Droit de la légitime défense—Conditions—Actes d'agression—Résistance aux agents de la force publique.—(Art. 209 et ss. C.P.) Il est une condition essentielle du droit de la légitime défense que l'acte commis soit nécessaire pour repousser une attaque injuste. Ce droit ne justifie donc pas la résistance aux agents de la force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Jugé, que celui qui, ayant attenté à la vie de quelqu'un, et se voyant poursuivi par un ghaffir qui voulait l'arrêter, a tué ce dernier, n'était pas en état de légitime défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا