حكم ص ٢٢٢–٢٢٤
مسلسل ١١٠؛ حق الدفاع الشرعى؛ شروطه؛ أفعال الاعتداء؛ مقاومة رجال السلطة العمومية؛ قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد؛ الرأفة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣١ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٢٠٩ عقوبات وما بعدها (ووردت فى الوقائع المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات والمادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
من الشروط الجوهرية لحق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون الفعل الذى ارتكب ضروريا لرد اعتداء لا يجيزه القانون، فلا يبرر حق الدفاع مقاومة رجال السلطة العمومية عند قيامهم بتأدية وظائفهم. وقد حكم بأن من شرع فى قتل غيره ثم رأى خفيرا يتعقبه بقصد القبض عليه فقتله لا يعدّ مرتكبا للقتل وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. كما أن استعمال الرأفة من عدمه ليس من المسائل الالزامية بل هو متروك لتقدير قاضى الموضوع.
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

