شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٢

مسلسل ١٠٩؛ محاكم الجنايات؛ تشكيلها؛ قاض منتدب؛ ندب قاضى ابتدائى للجلوس بمحكمة الاستئناف؛ بطلان التشكيل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢١
المواد
الأمران العاليان الصادران فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤؛ المادة الرابعة فقرة أولى من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥

المبادئ المستخلصة

لقاضى المحكمة الابتدائية الذى يندب للجلوس مؤقتا فى محكمة الاستئناف وفقا للأمرين العاليين الصادرين فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ كل السلطة التى للمستشار فى المحكمة المذكورة، فيجوز أن يندب للجلوس فى محكمة الجنايات طبقا للمادة الرابعة من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥. (أنظر نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ — المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٤٨).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 220

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا