شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٢

مسلسل ١٠٩؛ محاكم الجنايات؛ تشكيلها؛ قاض منتدب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢١
المواد
الأمران العاليان الصادران فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤؛ المادة الرابعة فقرة أولى من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥

المبادئ المستخلصة

لقاضى المحكمة الابتدائية الذى يندب للجلوس مؤقتا فى محكمة الاستئناف وفقا للأمرين العاليين الصادرين فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ كل السلطة التى للمستشار فى المحكمة المذكورة، فيجوز أن يندب للجلوس فى محكمة الجنايات طبقا للمادة الرابعة من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥. (أنظر نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ — المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٤٨).

Summary (English)

MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Fawzy Gorgui El Motey Bey (JJ.) ; Rizkalla Semeika Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD EL SHEREY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Assize Courts—Composition—Delegated judge.—(Decrees of 6 July 1885 and 10 November 1894 ; Art. 4, § 1, Law No. 4 of 1905.) A judge of a central tribunal delegated, under the Decrees of July 6, 1885, and November 10, 1894, to sit provisionally in the Court of Appeal has all the power of a judge of the Court of Appeal and may, therefore, be appointed, under Article 4, § 1, of Law No. 4 of 1905, to sit in an Assize Court. See, Cass., Sept. 29, 1908 (O.B., X, No. 48).

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Fawzi Gorgui El Motéï Bey (CC.) ; Rizkalla Semeika Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED EL CHÉREI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cours d'Assises—Composition—Juge délégué.—(Décrets 6 juillet 1885 et 10 novembre 1894 ; Art. 4, § 1, Loi no 4 de 1905.) Un juge d'un tribunal de première instance délégué par application des Décrets du 6 juillet 1885 et du 10 novembre 1894 pour siéger provisoirement à la Cour d'Appel, possède toutes les qualités d'un Conseiller et il peut, par conséquent, être désigné conformément à l'article 4, § 1, de la Loi no 4 de 1905 pour le service d'une Cour d'Assises. Voir, Cass., 29 sept. 1908 (B.O., X, no 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا