حكم ص ٢٢٠–٢٢٢
مسلسل ١٠٩؛ محاكم الجنايات؛ تشكيلها؛ قاض منتدب؛ ندب قاضى ابتدائى للجلوس بمحكمة الاستئناف؛ بطلان التشكيل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣١ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- الأمران العاليان الصادران فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤؛ المادة الرابعة فقرة أولى من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
لقاضى المحكمة الابتدائية الذى يندب للجلوس مؤقتا فى محكمة الاستئناف وفقا للأمرين العاليين الصادرين فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ كل السلطة التى للمستشار فى المحكمة المذكورة، فيجوز أن يندب للجلوس فى محكمة الجنايات طبقا للمادة الرابعة من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥. (أنظر نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ — المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٤٨).
صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

