شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢٢٠

مسلسل ١٠٨؛ وصى مختار؛ أتعاب؛ مكافأة الوصى؛ نفقة القاصر؛ حساب الوصاية؛ طعن على قرار مجلس حسبى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ (وأشير كذلك إلى المادة ١٧ من اللائحة)

المبادئ المستخلصة

أن المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ المتعلقة بأتعاب الأوصياء لم تفرق بين الأوصياء المختارين والأوصياء الذين يعينهم المجلس الحسبى فيما يختص بحقهم فى الأجر، فللأوصياء المختارين إذاً أن يتقاضوا أجرا أسوة بالآخرين. وقد ألغى المجلس القرار المطعون فيه وقدّر للوصى أربعة فى المائة من صافى إيراد القاصر عن المدة المطلوب عنها التقدير ورفض طلب زيادة النفقة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 217

صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا