حكم ص ٢١٧–٢٢٠
مسلسل ١٠٨؛ وصى مختار؛ أتعاب؛ مكافأة الوصى؛ نفقة القاصر؛ حساب الوصاية؛ طعن على قرار مجلس حسبى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ (وأشير كذلك إلى المادة ١٧ من اللائحة)
المبادئ المستخلصة
أن المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ المتعلقة بأتعاب الأوصياء لم تفرق بين الأوصياء المختارين والأوصياء الذين يعينهم المجلس الحسبى فيما يختص بحقهم فى الأجر، فللأوصياء المختارين إذاً أن يتقاضوا أجرا أسوة بالآخرين. وقد ألغى المجلس القرار المطعون فيه وقدّر للوصى أربعة فى المائة من صافى إيراد القاصر عن المدة المطلوب عنها التقدير ورفض طلب زيادة النفقة.
صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

