حكم ص ٢١٥–٢١٧
مسلسل ١٠٧؛ اجارة الأشياء؛ حق امتياز المؤجر؛ منقولات؛ حجز؛ دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة؛ حيازة المنقول سند الملكية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية
- التاريخ
- ١١ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٦٠١ فقرة سادسة مدنى؛ المادة ٣٨١ مدنى (وورد فى الأسباب أيضا المادتان ٣٨١ و٣٨٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر بما فيها المنقولات التى ليست ملكا للمستأجر، ما لم يثبت صاحبها عند استردادها إما أن المؤجر كان يعلم عند وضعها فى المحل المؤجر أنها غير مملوكة للمستأجر، وإما أنها مسروقة أو ضائعة أو أنها وجدت عند المستأجر على سبيل الوديعة القهرية أو بسبب مهنته. وقد أشار الحكم إلى شرح بلانيول ودوهلتس، وقارن حكم محكمة مصر الابتدائية ١٣ نوفمبر سنة ١٨٩٤.
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

