حوالة بالدين — شروطها — رضا المدين — القبول سلفا — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٤٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
لما كان شرط رضى المدين بالحوالة الحاصلة بين وطنيين غير متعلق بالنظام العام جاز للمدين أن يتنازل عنه، وذلك بأن يحرر سند الدين لاذن الدائن. وفى هذه الحالة تتم الحوالة باتفاق المحيل والمحال اليه بدون تدخل المدين وبلا حاجة الى اعلانه بذلك. ومن ثم فاذا دفع المدين بين يدى دائنه قبل أن يثبت لديه أن دينه لم يحوّل فلا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ضد المحال اليه. (وفى الحاشية: أشار الحكم الى شرح دوهلتس على القانون المدنى المصرى جزء أول تحت كلمة «حوالة الديون» نبذة ٢١ وشرح جرانمولان على العقود صحيفة ٩٩ نبذة ٢٧٣ وصحيفة ٩٥ نبذة ٢٥٩ وصحيفة ٩٧ نبذة ٢٦٦؛ وأنظر بمعناه استئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٠٥ — مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ١٤٦ — واستئناف مختلط ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ — السنة التاسعة والعشرون صحيفة ٥٢٤ — وحكم استئناف اسكندرية ١١ نوفمبر سنة ١٨٩٧ — القضاء السنة الخامسة صحيفة ٧٧ — ومنشور لجنة المراقبة القضائية ١٢ يونيه سنة ١٨٩٧ — القضاء السنة الرابعة صحيفة ٢٦٣؛ وأنظر على نقيضه قنا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٨٩٢ وبنى سويف الابتدائية أول أكتوبر سنة ١٨٩٥ — تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٣٤٩ نبذة ٩ و ١٠؛ وقارن استئناف ٢١ مايو سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٠ — واستئناف ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٦.) قضية فواز عيسى ضد محمد عبد العزيز عيسى نمرة ٦٢١ سنة ١٩٢٠.
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

