شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

حوالة بالدين — شروطها — رضا المدين — القبول سلفا — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٤٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

لما كان شرط رضى المدين بالحوالة الحاصلة بين وطنيين غير متعلق بالنظام العام جاز للمدين أن يتنازل عنه، وذلك بأن يحرر سند الدين لاذن الدائن. وفى هذه الحالة تتم الحوالة باتفاق المحيل والمحال اليه بدون تدخل المدين وبلا حاجة الى اعلانه بذلك. ومن ثم فاذا دفع المدين بين يدى دائنه قبل أن يثبت لديه أن دينه لم يحوّل فلا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ضد المحال اليه. (وفى الحاشية: أشار الحكم الى شرح دوهلتس على القانون المدنى المصرى جزء أول تحت كلمة «حوالة الديون» نبذة ٢١ وشرح جرانمولان على العقود صحيفة ٩٩ نبذة ٢٧٣ وصحيفة ٩٥ نبذة ٢٥٩ وصحيفة ٩٧ نبذة ٢٦٦؛ وأنظر بمعناه استئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٠٥ — مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ١٤٦ — واستئناف مختلط ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ — السنة التاسعة والعشرون صحيفة ٥٢٤ — وحكم استئناف اسكندرية ١١ نوفمبر سنة ١٨٩٧ — القضاء السنة الخامسة صحيفة ٧٧ — ومنشور لجنة المراقبة القضائية ١٢ يونيه سنة ١٨٩٧ — القضاء السنة الرابعة صحيفة ٢٦٣؛ وأنظر على نقيضه قنا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٨٩٢ وبنى سويف الابتدائية أول أكتوبر سنة ١٨٩٥ — تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٣٤٩ نبذة ٩ و ١٠؛ وقارن استئناف ٢١ مايو سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٠ — واستئناف ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٦.) قضية فواز عيسى ضد محمد عبد العزيز عيسى نمرة ٦٢١ سنة ١٩٢٠.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF GUIRGA. 24 May 1920. M. Salama Mikhail Bey (J.). FAWAZ ISSA v. MOHAMMAD ABDEL AZIZ ISSA AND OTHERS. Assignment of claims.—Conditions—Debtor's consent—Consent given in advance—Effect.—(Art. 349 C.C.) The requirement of the debtor's consent to the assignment of a claim, as between native parties, is not a matter of public policy ; and the debtor may, therefore, renounce the benefit of this provision by making the debt payable to the creditor's order. The assignment of the debt, in such case, is valid once the assignor and assignee are agreed, without need of the debtor's intervention, or of a notice of the assignment being made to him. Consequently, if the debtor, without ascertaining whether the debt had not been assigned by the creditor to a third party, pays instalments of the debt to the creditor, such payments do not discharge him as against the assignee. Cited in the judgment: DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. I, V° Cession de créance, No. 21 ; GRANDMOULIN, Des Contrats, p. 99, No. 273, p. 95, No. 259, and p. 97, No. 266. See, as above, App. Mixte, March 1, 1905 (B.L.J., XVII, p. 146); App. Mixte, June 30, 1917 (B.L.J., XXIX, p. 524); Trib. App. Alexandria, Nov. 11, 1897 (Al Cada V, p. 77) ; Circ. Com. Jud. Surv. June 12, 1897 (Al Cada, IV, p. 263). Contrà, Trib. Qena, Aug. 8, 1892 (GELAT, C.C., Art. 349, No. 9); Trib. Beni Suef, Oct. 10, 1895 (GELAT, C.C., Art. 349, No. 10). Comp., App., May 21, 1912 (O.B., XIII, No. 130) ; App., Dec. 18, 1912 (O.B., XIV, No. 46).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIRGUEH. 24 Mai 1920. M. Salama Mikhaïl Bey (J.). FAWAZ ISSA contre MOHAMED ABDEL AZIZ ISSA ET AUTRES. Cession de créance—Conditions—Consentement du débiteur cédé—Consentement anticipé—Effets.—(Art. 349 C.C.) La condition du consentement du débiteur cédé, entre indigènes, n'étant pas d'ordre public, le débiteur peut y renoncer en créant le titre à l'ordre du créancier. La cession, en pareil cas, est parfaite par l'accord du cédant et du cessionnaire, sans l'intervention du débiteur cédé, et sans qu'il y ait besoin d'une notification quelconque à lui faire. Par conséquent, si le débiteur, avant de s'assurer que le titre de son obligation n'a pas été négocié, effectuait des paiements entre les mains du créancier, pareils paiements ne seraient pas opposables au cessionnaire. Cité dans le jugement : DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, vol. I, v° Cession de créance, n° 21 ; GRANDMOULIN, Des Contrats, p. 99, n° 273, p. 95, n° 259, et p. 97, n° 266. Voir, en ce sens, App. Mixte, 1 mars 1905 (B.L.J., XVII, p. 146) ; App. Mixte, 30 juin 1917 (B.L.J., XXIX, p. 524) ; Trib. App. Alex., 11 nov. 1897 (Al Cada, V, p. 77) ; Circ. Com. Surv. Jud., 12 juin 1897 (Al Cada, IV, p. 263). Contrà, Trib. Kéneh, 8 août 1892 (GELAT, C.C., Art. 349, n° 9) ; Trib. Béni Souef, 1 oct. 1895 (GELAT, C.C., Art. 349, n° 10). Comp., App., 21 mai 1912 (B.O., XIII, n° 130) ; App., 18 déc. 1912 (B.O., XIV, n° 46).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا