شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٤

حجز ما للمدين لدى الغير — غلة أعيان موقوفة — النص فى كتاب الوقف على عدم جواز الحجز على الغلة — صحة الشرط

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٣٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا نص الواقف فى كتاب الوقف على عدم جواز الحجز على نصيب المستحقين فى الغلة فشرطه صحيح. (وفى الحاشية: أنظر على نقيضه استئناف ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٤٩؛ وقارن استئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٣ — تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٤٣٤ نبذة أولى — ومحكمة مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠١ — تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٤٣٤ نبذة ثانية.) قضية الست أمينة بنت عثمان حسن ضد توفيق افندى محمود يس بصفته ناظر وقف محمود بك يس نمرة ٤٣٨ سنة ١٩٢٠.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 212

صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا