حكم ص ٢١٢–٢١٤
حجز ما للمدين لدى الغير — غلة أعيان موقوفة — النص فى كتاب الوقف على عدم جواز الحجز على الغلة — صحة الشرط
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٣٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا نص الواقف فى كتاب الوقف على عدم جواز الحجز على نصيب المستحقين فى الغلة فشرطه صحيح. (وفى الحاشية: أنظر على نقيضه استئناف ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ — المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٤٩؛ وقارن استئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٣ — تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٤٣٤ نبذة أولى — ومحكمة مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠١ — تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٤٣٤ نبذة ثانية.) قضية الست أمينة بنت عثمان حسن ضد توفيق افندى محمود يس بصفته ناظر وقف محمود بك يس نمرة ٤٣٨ سنة ١٩٢٠.
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

