حكم ص ٢١١–٢١٢
حق الاسترداد — شروطه — شريك أصلى فى الملك
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٦٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
لما كان حق الاسترداد لم تقرره المادة ٤٦٢ مدنى إلا لمصلحة الشركاء الأصليين فى الملك، فاذا باع أب لولديه عقارا لكل نصفه على المشاع ثم اشترى حصة أحدهما فلا يجوز له أن يستعمل حق الاسترداد بالنسبة للحصة الأخرى اذا باعها صاحبها لأجنبى. (وفى الحاشية: أشار الحكم الى شرح دولتس على القانون المدنى المصرى جزء رابع تحت كلمة «استرداد» نبذة ٩.) قضية سيد عيسى منصور نمرة ١١٨٣ سنة ١٩١٩.
صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

