حكم ص ٢٠٩–٢١١
اجراءات فى المواد المدنية — اعلان أوراق المحضرين — تسليم الصورة — قاصر — سلطة المحكمة فى التقدير
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٢٤ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
للقاضى الحق فى أن يقدّر ما اذا كان الشخص الذى سلمت له صورة اعلان فى غياب المعلن اليه كان حائزا لدرجة الادراك اللازمة لاستلام الصورة وايصالها للمعلن اليه. وقد قضت المحكمة بأنه اذا سلمت صورة صحيفة الاستئناف لابن المستأنف عليه البالغ من العمر نحو الثلاث عشرة سنة اعتبر التسليم صحيحا اذا ثبت للمحكمة أن الولد كان مدركا لقيمة الصورة عالما بضرورة ايصالها للمستأنف عليه. (وفى الحاشية: أنظر تعليقات دالوز على قانون المرافعات مادة ٦٨ النبذ من ٩١ الى ٩٣.)
صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

