حكم ص ٢٠٨–٢٠٩
استئناف فى المواد المدنية — الرضى بالحكم — دفع بعدم الاختصاص — رفضه من محكمة أول درجة — التكلم فى موضوع الدعوى — عدم قبول الاستئناف
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٣٦٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع المقدم من أحد الخصوم بعدم اختصاصها ثم تكلم ذلك الخصم فى موضوع الدعوى من غير أن يحتفظ لنفسه بالحق فى استئناف ذلك الحكم فيعتبر أنه رضى به ويسقط حقه فى استئنافه. (وفى الحاشية: أشار الحكم الى موسوعات البنديكت الفرنسية الجزء الأول تحت كلمة «رضى» صحيفة ٣٩٩ نبذة ٤٢٦.) الاستئناف المرفوع من السعيد افندى على بولس نمرة ٧٤٨ سنة ١٩٢٠.
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

