حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
قانون المعاشات — موظف عمومى — احالته على المعاش — تسوية المعاش — منازعات — ميعاد — دعوى تعويض بسبب الرفت فى وقت غير لائق
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- أول يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- المادة ٦ من قانون المعاشات نمرة ٥ لسنة ١٩٠٩؛ المادة ٤٠٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان المادة السادسة من قانون المعاشات رقم ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٩، وهى التى نصت على أنه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسلم السركى الى المستحق، لا تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة أنه رفت فى وقت غير لائق. (وفى الحاشية: أنظر بمعناه استئناف ٨ فبراير سنة ١٩٢١ — المحاماة السنة الأولى صحيفة ٥٠٨؛ وأنظر على نقيضه استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ — المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ١١١ — واستئناف ١٢ يناير سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٦٨ — واستئناف ٢١ مارس سنة ١٩٢١ — المحاماة السنة الأولى صحيفة ٥١٣.) قضية حبيب افندى حداد ضد مصلحة البوستة نمرة ٤٨٦ سنة ١٩٢٠.
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

