حكم ص ٢٠٣–٢٠٦
حق الاسترداد — بيع حصة فى مجموع الأعيان المملوكة على الشيوع
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٢٧ يوليه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٦٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجوز للشريك الأصلى فى الملك قبل قسمته أن يسترد الحصة الشائعة اذا بيعت لغير شريك، وليس هذا الحق قاصرا على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع العقارات المشتركة بل يتناول أيضا حالة بيع حصة شائعة فى عقار معين من تلك العقارات. (وفى الحاشية: قارن محكمة طنطا الابتدائية ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ — المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٩ — ومحكمة مصر الابتدائية ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ١٠ والحاشية؛ وأنظر على نقيض ذلك استئناف ١٣ مايو سنة ١٩٢٠ ومحكمة طنطا الابتدائية ١٣ مارس سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٦ — وراجع الحاشية.)
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

