حكم ص ٢٠١–٢٠٣
تملك بمضى المدة — ايقاف سريان المدة — قاصر
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ١٣ يوليه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٨٤ و ٨٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
حكم تملك العقار بوضع اليد خمس سنين لا يسرى على القصر لأن المادة ٨٤ من القانون المدنى وضعت قاعدة عامة تسرى على التملك بوضع اليد خمس سنين أو خمس عشرة سنة على السواء. (وفى الحاشية: أنظر بمعناه حكم استئناف طنطا ٨ أبريل سنة ١٩١٦ — المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٨٨ والحاشية — واستئناف مختلط ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ — مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة والعشرون صحيفة ١١٨.)
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

