حكم ص ٢٠٠–٢٠١
استئناف فى المواد المدنية — قبوله — حكم مبنى على اليمين الحاسمة — عدم قبول الاستئناف
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٥ يوليه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٣٤٥ و ١٦٦ مرافعات؛ المادة ٢٢٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
لا يجوز استئناف الحكم المبنى على اليمين الحاسمة فقط. (وفى الحاشية: أنظر بهذا المعنى حكم استئناف طنطا ١٣ أبريل سنة ١٩١٥ — المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٦٨.) وقد قررت المحكمة أن اليمين الحاسمة ليست إلا صلحا يعرضه أحد الخصمين على الآخر وبه يقبل تحكيم ذمة خصمه فيما اختصم عليه ويتنازل عن كل حقوقه قبله، فمتى أدى هو اليمين انحسم بها النزاع نهائيا، ونتيجة ذلك أنه لا يجوز لمن طلب اليمين من خصمه وحلفها وقضى بناء عليها لمصلحة خصمه (الحالف) أن يطعن على ذلك الحكم.
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

