شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

تعهد — سبب — شركة غرضها الحصول على مزايدة — اتفاق غير مشروع

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٩٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا عقد عدة أشخاص اتفاقا للدخول فى مزاد عملته الحكومة لاعطاء امتياز لعمل من الأعمال وسعوا للحصول على المزاد اجحافا بباقى المزايدين واضرارا بالحكومة نفسها فان هذا الاتفاق يعدّ باطلا لمخالفته للنظام العام. (وفى الحاشية: أنظر على نقيض ذلك استئناف ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٨٢.) الاستئناف رقم ٦٣١ سنة ٣٦ قضائية.

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 April 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.) ; Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). GABRA TAODROS v. SHEIKH ABDEL KADER MOHAMMAD EL FAWAL AND OTHERS. Obligation—Cause—Association formed in view of obtaining an adjudication—Illegality.—(Art. 95 C.C.) An agreement under which several persons associate in order to bid for a concession put up for auction by the State, with a view to obtaining such concession to the detriment of other bidders, and under unfavourable conditions for the State itself, is an agreement contrary to public policy and must, therefore, be regarded as unlawful. Contrà, App., Feb. 2, 1920 (O.B., XXI, No. 82).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Avril 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). GABRA TAODROS contre CHEIKH ABDEL KADER MOHAMED EL FAWAL ET AUTRES. Obligation—Cause—Association en vue d'obtenir une adjudication—Caractère illicite.—(Art. 95 C.C.) La convention par laquelle plusieurs individus s'associent pour entrer dans des enchères relatives à une concession mise en adjudication par l'Etat, et pour obtenir cette adjudication au détriment des autres enchérisseurs et dans des conditions frustratoires pour l'Etat lui-même, est une convention contraire à l'ordre public et, partant, illicite. Contrà, App., 2 fév. 1921 (B.O., XXI, n° 82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا