حكم ص ١٩٩–٢٠٠
تعهد — سبب — شركة غرضها الحصول على مزايدة — اتفاق غير مشروع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٩٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا عقد عدة أشخاص اتفاقا للدخول فى مزاد عملته الحكومة لاعطاء امتياز لعمل من الأعمال وسعوا للحصول على المزاد اجحافا بباقى المزايدين واضرارا بالحكومة نفسها فان هذا الاتفاق يعدّ باطلا لمخالفته للنظام العام. (وفى الحاشية: أنظر على نقيض ذلك استئناف ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٨٢.) الاستئناف رقم ٦٣١ سنة ٣٦ قضائية.
صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

