حكم ص ١٩٧–١٩٩
رهن حيازة — رجوع العين المرهونة لحيازة المدين — عدم امكان المدين التمسك ببطلان الرهن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٥٤١ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا رهن مدين أرضا رهن حيازة ثم عادت اليه بطريق الأجارة من دائنه المرتهن لها فلا يجوز له أن يتمسك لهذا السبب ببطلان الرهن الذى لم يقض به القانون فى المادة ٥٤١ مدنى إلا لمصلحة غير المتعاقدين ممن ترتبت لهم حقوق على العين المرهونة. (وفى الحاشية: أنظر بمعناه استئناف أول مارس سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ١١٧ والحاشية، وقارن الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة وهى مجتمعة اجتماعا عاما بكافة دوائرها فى ٤ يناير سنة ١٩١٧ — مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرون صحيفة ١٣٧، وراجع الصحيفة ٤٧ منها والصحيفة ٣٢٧ من السنة الثانية والعشرين.) الاستئناف رقم ٩٩٦ سنة ٣٥ قضائية.
صور الصفحات ١٩٧–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

