شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٩

رهن حيازة — رجوع العين المرهونة لحيازة المدين — عدم امكان المدين التمسك ببطلان الرهن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٥٤١ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا رهن مدين أرضا رهن حيازة ثم عادت اليه بطريق الأجارة من دائنه المرتهن لها فلا يجوز له أن يتمسك لهذا السبب ببطلان الرهن الذى لم يقض به القانون فى المادة ٥٤١ مدنى إلا لمصلحة غير المتعاقدين ممن ترتبت لهم حقوق على العين المرهونة. (وفى الحاشية: أنظر بمعناه استئناف أول مارس سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ١١٧ والحاشية، وقارن الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة وهى مجتمعة اجتماعا عاما بكافة دوائرها فى ٤ يناير سنة ١٩١٧ — مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرون صحيفة ١٣٧، وراجع الصحيفة ٤٧ منها والصحيفة ٣٢٧ من السنة الثانية والعشرين.) الاستئناف رقم ٩٩٦ سنة ٣٥ قضائية.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 197

صور الصفحات ١٩٧–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا