١ تعهد — شرط جزائى — التأخير فى التنفيذ — تنفيذ جزئى — سلطة القاضى فى تطبيق الشرط ؛ ٢ تعهد — شرط جزائى — غموض ناشئ عن اجراءات الدائن — تسامح ضمنى فى التأخير فى دفع الايجار — ما يترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٢٣ مدنى؛ (وفى الأسباب المادة ١٣٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — اذا جاز للقاضى فى حالة تنفيذ بعض التعهدات دون البعض الآخر تعديل التضمينات المتفق عليها بين الطرفين لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ كامل تعهداته، فلا يجوز له تعديل التضمينات المتفق عليها لحالة التأخير فى التنفيذ بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يحكم بها كاملة. ٢ — اذا أوجد الدائن بتصرفاته حالة ابهام فى قصده بحيث لم يفهم المدين ما اذا كان ينوى المطالبة بتنفيذ التعهد الأصلى أو المطالبة بالشرط الجزائى فانه يصبح مسئولا للمدين عما لحقه من الضرر بسبب هذه التصرفات. وقد حكم بأنه اذا أراد مؤجر أرض زراعية أن ينفذ الشرط المتفق عليه فى العقد وهو يقضى بأنه اذا تأخر المستأجر فى دفع الأجرة جاز للمؤجر أن يسترد الأرض بما عليها من المحصولات، بعد أن يكون قد رضى ضمنا بالتأخير وذلك لعدم تنفيذ الشرط حالا، فانه اذا أراد تنفيذ الشرط وجب عليه أن يدفع للمستأجر مقدار المصاريف التى صرفها وهو يعتقد بأن المؤجر تنازل عن حقه فى استرداد الأرض.
صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

