حكم ص ١٩٣–١٩٤
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — ضرب وجرح — عاهة مستديمة ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائى — الدفع بعدم الاختصاص فى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المادتان ٢٠٤ و٢٠٥ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا أيدت محكمة استئناف الجنح حكم محكمة أول درجة فى قضية ضرب وجرح من غير أن تفصل فيما دفعت به النيابة من عدم اختصاص المحكمة لكون الضرب والجرح اللذين اعتبرتهما محكمة أول درجة جنحة قد تخلفت عنهما عند المجنى عليه عاهة مستديمة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم الابتدائى وترتب على ذلك تحول الجنحة الى جناية (مادة ٢٠٤ عقوبات) فحكمها هذا يكون باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه.
صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

