حكم ص ١٩٢–١٩٣
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — الاعتياد على الاقراض بالربا
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٧٩ تحقيق جنايات؛ المادة ٢٩٤ فقرة ثالثة عقوبات
المبادئ المستخلصة
ينقطع سريان المدة لجريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش اذا كان آخر قرض لم يمض عليه أكثر من ثلاث سنوات وكانت الأعمال المختلفة التى تتكون منها العادة لم تتخللها مدد أطول من ثلاث سنوات.
صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

