شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٣

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — الاعتياد على الاقراض بالربا

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٧٩ تحقيق جنايات؛ المادة ٢٩٤ فقرة ثالثة عقوبات

المبادئ المستخلصة

ينقطع سريان المدة لجريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش اذا كان آخر قرض لم يمض عليه أكثر من ثلاث سنوات وكانت الأعمال المختلفة التى تتكون منها العادة لم تتخللها مدد أطول من ثلاث سنوات.

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 December 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Nabi Bey, Fawzy Gorgui El Moteï Bey (JJ.) ; Rizkallah Semeikah Bey (State Rep.). ATALLAH EFFENDI BISHARA v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Prescription of Public Action—Habitually lending money at usurious interest.—(Art. 279 C.Cr.Pr. ; Art. 294 § 3 P.C.) The prescription of the public action in respect of an offence of habitually lending money at usurious rates of interest is interrupted, if, at the time of the prosecution, a period of three years has not elapsed since the date of the last loan, and if the various operations of usury which constitute the element of habit in such offence were not separated from one another by periods of three years. Cf., on this subject, DALLOZ, C.P. Annoté, p. 367, No. 125 et seq.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 Décembre 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Fawzi Gorgui El Moteï Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ATALLA EFFENDI BICHARA contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Prescription de l'action publique—Habitude d'usure.—(Art. 279 C.I.C. ; Art. 294 § 3 C.P.) La prescription de l'action publique en matière d'habitude d'usure est interrompue si, à la date des poursuites, le dernier prêt à usure ne remonte pas à trois ans, et si les différents faits usuraires qui constituent l'habitude ne sont pas séparés les uns des autres par des intervalles de trois ans. Cf., à ce sujet, DALLOZ, C.P. Annoté, p. 367, n° 125 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا