حكم ص ١٩٠–١٩٢
وصى — وصى مختار — الخوف على مصلحة القاصر — استبدال الوصى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — الجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢٧ يونيه سنة ١٩١٦
- المواد
- المادة ١٧ من لائحة المجالس الحسبية؛ المادة ٢٦ من لائحة ترتيب المحاكم؛ المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٣ يوليه سنة ١٩١٠ (مذكورة فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
يجوز استبدال الوصى ولو كان مختارا اذا خيف على مال القاصر من الوصى، ولا سيما اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى.
صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

