شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩٢

وصى — وصى مختار — الخوف على مصلحة القاصر — استبدال الوصى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — الجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
٢٧ يونيه سنة ١٩١٦
المواد
المادة ١٧ من لائحة المجالس الحسبية؛ المادة ٢٦ من لائحة ترتيب المحاكم؛ المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٣ يوليه سنة ١٩١٠ (مذكورة فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

يجوز استبدال الوصى ولو كان مختارا اذا خيف على مال القاصر من الوصى، ولا سيما اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى.

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 27 June 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darweesh Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. EL SAYED MUHAMMAD OMAR EL KHASHAB. Tutor—Testamentary tutor—Interests of infant in danger of being compromised—Replacing the tutor. A tutor, even though he be a testamentary tutor, may be replaced where the infant's interests are in danger of being compromised by his administration, and, particularly, in the case where such interests are in conflict with those of the tutor himself.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 27 Juin 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre EL SAYED MOHAMED OMAR EL KHACHAB. Tuteur—Tuteur testamentaire—Danger de compromission des intérêts du mineur—Remplacement du tuteur. Le tuteur, même testamentaire, peut être remplacé, si les intérêts du mineur risquent d'être compromis par sa gestion, et notamment dans le cas où ces intérêts seraient en conflit avec les intérêts du tuteur lui-même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا