حكم ص ١٨٩–١٩٠
الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر — التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها — «الوزارة» و«الحكومة»
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علانا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ١٥ يونيه سنة ١٩٢١
- المواد
- المادتان ١٤٨ و١٥١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
«الوزارة» هى «الحكومة» بالمعنى المراد بالمادة ١٥١ عقوبات، فاذا صاح شخص علنا بألفاظ من شأنها تحريض الناس على كراهة الوزارة والازدراء بها فانه يقع تحت طائلة المادة المذكورة. (تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢١)
صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

