شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٠

الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر — التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها — «الوزارة» و«الحكومة»

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علانا بسراى المحكمة
التاريخ
١٥ يونيه سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٤٨ و١٥١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

«الوزارة» هى «الحكومة» بالمعنى المراد بالمادة ١٥١ عقوبات، فاذا صاح شخص علنا بألفاظ من شأنها تحريض الناس على كراهة الوزارة والازدراء بها فانه يقع تحت طائلة المادة المذكورة. (تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 189

صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا