شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٠

الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر — التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها — «الوزارة» و«الحكومة»

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علانا بسراى المحكمة
التاريخ
١٥ يونيه سنة ١٩٢١
المواد
المادتان ١٤٨ و١٥١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

«الوزارة» هى «الحكومة» بالمعنى المراد بالمادة ١٥١ عقوبات، فاذا صاح شخص علنا بألفاظ من شأنها تحريض الناس على كراهة الوزارة والازدراء بها فانه يقع تحت طائلة المادة المذكورة. (تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 15 June 1921. MM. Tewfik Yacoub Eff. (J.) ; Wadeec Mikhail Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL MAGEED DAOUD. Offences committed by means of publication—Incitement to hatred or contempt of Government-"Government" and "Ministry."—(Arts. 148, 151 P.C.) The Ministry constitutes the "government" of the country, within the meaning of Article 151 P.C. Consequently, the act of uttering in public cries which incite to the hatred and contempt of the Ministry, falls under the terms of the above-mentioned Article. N.B.—This judgment was confirmed on appeal by Trib. App. Assiût, 21 July 1921, MM. Moustafa Helmi Bey (Pres.) : Simon Karasso Effendi, Naguib Tadros Effendi (JJ.) ; Wadeec Mikhail Effendi (State Rep.) Cited in the judgment : Dalloz, Rép., Vol. 36, p. 532, No. 565, and p. 533, No. 566.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 15 Juin 1921. MM. Tewfik Yacoub Effendi (J); Wadih Mikhaïl Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL MÉGUID DAOUD. Infractions commises par la publicité—Excitation à la haine ou au mépris du Gouvernement—" Ministère " et " Gouvernement. "—(Art. 148, 151 C.P.) Le Ministère constitue le " Gouvernement " du pays, dans le sens voulu par l'article 151 C.P. Par conséquent, le fait de proférer publiquement des cris de nature à exciter au mépris et à la haine du Ministère, tombe sous l'application de l'article susdit. N.B.—Ce jugement a été confirmé en App. par Trib. App. Assiout, 21 juil. 1921, MM. Moustapha Helmi Bey (Prés.) : Simon Karasso Effendi, Naguib Tadros Effendi (JJ.) ; Wadi Mikhaïl Effendi (M.P.). Cité dans le jugement : Dalloz, Rép., Vol. 36, p. 532, n° 565, et p. 533, n° 566.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا