شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى شخصية — المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه — تعيين محل للدفع

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
التاريخ
١٨ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه مختصة دون غيرها بالنظر فى الدعاوى المدنية الشخصية ولو اتفق الطرفان على محل للدفع فى دائرة محكمة أخرى.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DAMANHUR. 18 May 1920. M. Muhammad Nour Bey (J.). ABDEL HALIM MAKRAMALLAH v. ISSA ABDEL BARY. Jurisdiction of the Native Tribunals "inter se"—Personal causes—Court of the debtor's domicile—Designation of a place for performance.—(Art. 34 C.C.C.Pr.) The Court of the district in which the defendant is domiciled has exclusive jurisdiction in civil personal causes, even though the parties have agreed that performance should be made at a place situated in another district. See, as above, App., Jan. 1, 1907 (O.B., VIII, n° 27) ; Circ. Com. Jud. Surv., March 11, 1902 (O.B., III, No. 38) ; Sum. Trib. Kena, Aug. 26, 1903 (O.B., V, No. 33) and the foot-note ; Sum. Trib. Asswan, March 24, 1904 (O.B., VI, No. 55). Contrà, Trib. Cairo, Oct. 2, 1905 (Gelat, C.P.C.C. Annoté, Art. 34, No. 23). Comp., App., March 27, 1900 (Gelat, C.P.C.C., Art. 34, No. 24). See, Dalloz, C.P.C.C. Annoté, Art 420, No 19, and Cass. Fr., April 10, 1861, D.P., 1861. L 315.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMANHOUR. 18 Mai 1920. M. Mohamed Nour Bey (J.). ABDEL HALIM MAKRAMALLAH contre ISSA ABDEL BARI. Compétence des Tribunaux Indigènes "inter se"—Action personnelle—Tribunal du domicile du débiteur—Détermination d'un lieu de paiement.—(Art. 34 C.P.C.C.) Le tribunal du domicile du défendeur est exclusivement compétent en matière civile personnelle, alors même que la convention des parties aurait fixé un autre lieu pour le paiement. En ce sens : App., 1 janv. 1907 (B.O., VIII, n° 27) ; Cir. Com. Surv. Judiciaire, 11 mars 1902 (B.O., III, n° 38) : Trib. Som. Kéneh, 26 août 1903 (B.O., V, n° 33) et la note; Trib. Som. Assouan, 21 mars 1904 (B O., VI, n° 55). Contrà, Trib. Caire, 2 oct. 1905 (Gelat, C.P.C.C. Annoté, Art. 34, n° 23). Comp., App., 27 mars 1900 (Gelat, C.P.C.C., Art. 34, n° 24). Voir, Dalloz. C.P.C.C. Annoté, Art. 420, n° 19, et Cass. Fr., 10 avril 1861, D.P. 1861.1 315.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا