حكم ص ١٨٨–١٨٩
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى شخصية — المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه — تعيين محل للدفع
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
- التاريخ
- ١٨ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه مختصة دون غيرها بالنظر فى الدعاوى المدنية الشخصية ولو اتفق الطرفان على محل للدفع فى دائرة محكمة أخرى.
صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

