حكم ص ١٨٧–١٨٨
معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — جنح — عدم قبول المعارضة
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة العلانية المنعقدة بهيئة جنح
- التاريخ
- ١١ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ١٣٣ و١٦٣ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
ان المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن المعارضة لا تقبل من المدعى المدنى فى مواد المخالفات تسرى أيضا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح، وذلك لأن المادة ١٦٣ فى الباب الخاص بمحاكم الجنح فى قانون تحقيق الجنايات قضت بأن «تقبل المعارضة على حسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣».
صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

