شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — جنح — عدم قبول المعارضة

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة العلانية المنعقدة بهيئة جنح
التاريخ
١١ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ١٣٣ و١٦٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن المعارضة لا تقبل من المدعى المدنى فى مواد المخالفات تسرى أيضا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح، وذلك لأن المادة ١٦٣ فى الباب الخاص بمحاكم الجنح فى قانون تحقيق الجنايات قضت بأن «تقبل المعارضة على حسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣».

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 11 May 1920. MM. Osman Youssef Bey (J.) : Said Zaghloul Bey (State Rep.). EL SHEIKH MUHAMMAD ABDEL SADEK v. MUHAMMAD ABDEL WAHID MUHAMMAD BADR. Opposition, criminal—Opposition by civil claimant—Misdemeanours—Inadmissibility of opposition.—(Arts. 133, 163 C.Cr.Pr.) The provision of Article 133 C.Cr.Pr., which lays down that opposition by the civil claimant is not admissible in cases of contravention, must be extended to judgements in misdemeanour cases, since Article 163 C.Cr.Pr., which occurs in the Chapter relating to correctional tribunals, provides that "opposition shall be admissible subject to the conditions prescribed by Article 133." See, as above, Grandmoulin, La Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, No. 657. Contrà, Sum. Trib. Guizeh, Nov. 18, 1918 (O.B., XX, No. 46) and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZENAB. 11 Mai 1920. MM. Osman Youssef Bey (J.) : Saïd Zaghloul Bey (M.P.). CHEIKH MOHAMED ABDEL SADEK contre MOHAMED ABDEL WAHED MOHAMED BADR. Opposition en matière pénale—Opposition par la partie civile — Délits — Irrecevabilité. — (Art. 133, 163, C.I.C.) La disposition de l'article 133 C.I.C. qui déclare irrecevable l'opposition de la partie civile en matière de contraventions, doit être étendue aux matières correctionnelles, puisque l'article 163 C.I.C., dans le chapitre des Tribunaux correctionnels, décide que "l'opposition sera reçue dans les conditions prescrites à l'article 133." En ce sens, Grandmoulin, La Procédure Pénale Egyptienne, tome II, n° 657. Contrà, Trib. Som. Guizeh, 18 nov. 1918 (B.O. XX, n° 46) et voir la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا