شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — جنح — عدم قبول المعارضة

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة العلانية المنعقدة بهيئة جنح
التاريخ
١١ مايو سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ١٣٣ و١٦٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن المعارضة لا تقبل من المدعى المدنى فى مواد المخالفات تسرى أيضا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح، وذلك لأن المادة ١٦٣ فى الباب الخاص بمحاكم الجنح فى قانون تحقيق الجنايات قضت بأن «تقبل المعارضة على حسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣».

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا