حكم ص ١٨٥–١٨٧
١ نزع الملكية — اعلانات البيع — اعلان صورها — أرباب الديون المسجلة — مرتهن رهن حيازة ؛ ٢ رهن عقارى — حائز العقار — انذاره — مرتهن رهن حيازة
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- ١٠ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٥٦٢ مرافعات؛ المادة ٥٧٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — لا يلزم الدائن الذى ينزع عقار مدينه بأن يعلن صور الاعلانات إلا لأرباب الديون المسجلة (créanciers inscrits) طبقا للمادة ٥٦٢ مرافعات، فليس للدائن المرتهن رهن حيازة أن يطلب بطلان الاجراءات لعدم اعلانه بصورة أعلانات البيع، وذلك لأن تسجيل رهن الحيازة ليس من قبيل تسجيل الرهون العقارية (inscription) بل هو من النوع الذى يسمى (transcription). ٢ — حائز العقار المقصود بالمادة ٥٧٤ مدنى إنما هو الشخص الذى يصبح مالكا لعقار مرهون رهنا عقاريا، ولما كان حق الملك لا ينتقل للمرتهن رهن حيازة فلا يجوز عده حائزا للعقار بالمعنى المقصود بتلك المادة.
صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

