حكم ص ١٨٣–١٨٥
اثبات فى المواد المدنية — اثبات بالبينة — بدء ثبوت بالكتابة — شروطه
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
- التاريخ
- ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢١٧ مدنى
المبادئ المستخلصة
لا تعتبر الورقة مبدأ للثبوت بالكتابة اذا لم تكن صادرة ممن يراد التمسك بها ضده ولم يكن عليها توقيعه حتى ولو كانت قد حررت برضاه إلا فى حالة ما اذا كانت هذه الورقة رسمية مستوفاة للشروط التى تغنى عن التوقيع.
صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

