شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٥

اثبات فى المواد المدنية — اثبات بالبينة — بدء ثبوت بالكتابة — شروطه

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
التاريخ
٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا تعتبر الورقة مبدأ للثبوت بالكتابة اذا لم تكن صادرة ممن يراد التمسك بها ضده ولم يكن عليها توقيعه حتى ولو كانت قد حررت برضاه إلا فى حالة ما اذا كانت هذه الورقة رسمية مستوفاة للشروط التى تغنى عن التوقيع.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 24 April 1920. M. Ahmad Nashaat Effendi (J.). CHARLES RUBEN v. SELIM EBEID ALLAH HARIDY. Evidence in civil cases — Testimonial Evidence.—Commencement of written proof—Conditions.—(Art. 217 C.C.) A document which is neither written nor signed by the party against whom it is set up, cannot be regarded as a commencement of written proof, even though it were drawn up with such party's consent, save in the case of an official instrument, where the formalities intended to replace the signature were carried out. Cited in the judgment : Dalloz, C.C. Annoté, Art. 1347, No. 100. Comp., App., Dec. 2, 1897 (Al Cada, V, p. 173) ; Trib. App. Cairo, April 26, 1905 (Gelat, C.C. Annoté, Art. 217, No 4) : App. Mixte, April 9, 1908 (B.L.J., XX, p. 167) ; App. Mixte, April 30, 1914 (B.L.J., XXVI. p. 367).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 24 Avril 1920. M. Ahmed Nachaat Effendi (J.). CHARLES RUBEN contre SELIM EBEID ALLAH HARIDI. Preuve en matière civile—Preuve testimoniale—Commencement de preuve par écrit—Conditions.—(Art. 217 C.C.) On ne saurait considérer comme un commencement de preuve par écrit l'acte qui n'émane pas de la partie à laquelle on l'oppose, et qui ne porte pas sa signature, même s'il a été rédigé avec son assentiment, sauf dans le cas où l'acte, ayant été fait dans la forme authentique, les formalités destinées à suppléer la signature ont été accomplies. Cité dans le jugement : Dalloz, C.C. Annoté : Art 1347, n° 100. Comp., App., 2 déc. 1897 (Al Cada, V, p. 173); Trib. App. Caire, 26 avril 1905 (Gelat, C.C. Annoté, Art. 217, n° 4) ; App. Mixte, 9 avril 1908 (B.L.J., XX, p. 167) ; App. Mixte, 30 avril 1914 (B.L.J., XXVI, p. 367).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا