شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

قيم على محكوم عليه — تعيينه — قوة الشىء المحكوم فيه — استبدال القيم

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات؛ المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان قرار المحكمة القاضى بتعيين قيم لادارة أموال شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين من قانون العقوبات لا يعتبر حكما له قوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه يجوز لاخوة شخص محكوم عليه أن يطلبوا من المحكمة عزل القيم الذى عينته وتعيين أحدهم بدلا عنه اذا خيف على مصلحة المحكوم عليه من ادارة ذلك القيم.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا