حكم ص ١٨٢–١٨٣
قيم على محكوم عليه — تعيينه — قوة الشىء المحكوم فيه — استبدال القيم
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٥ فقرة رابعة عقوبات؛ المادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان قرار المحكمة القاضى بتعيين قيم لادارة أموال شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين من قانون العقوبات لا يعتبر حكما له قوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه يجوز لاخوة شخص محكوم عليه أن يطلبوا من المحكمة عزل القيم الذى عينته وتعيين أحدهم بدلا عنه اذا خيف على مصلحة المحكوم عليه من ادارة ذلك القيم.
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

