شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — اعلانه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
حكم استئنافى ، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يعتبر الاستئناف مرفوعا فى الميعاد القانونى اذا سلمت عريضته الى قلم الكتاب ودفع الرسم الخاص به فى الميعاد الذى حدده القانون لرفع الاستئناف ولو لم يعلن المستأنف عليه به إلا بعد فوات ذلك الميعاد.

Summary (English)

TRIIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 13 October 1920. MM. Muhammad Labib Attieh Bey (Pres.) : Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). ABDEL MOMEN ABDEL RAHMAN AND OTHERS. v. KHALED SOLIMAN. Civil Appeal—Time-limit—Service of notice.—(Art. 353 C.C.C.Pr.) An appeal must be considered to have been made in time, if the notice of appeal has been handed in at the registry of the court, and the fees due thereon have been paid, within the time-limit fixed by law for lodging appeal, even though the notice was not actually served upon the respondent until after the expiration of such time-limit. See, Trib. App. Kena, Feb. 24, 1836 (Al Cada, III, p. 136). Contrà, Trib. App. Kena, April 24, 1901 (O.B., II, p. 264).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 13 Octobre 1920. MM. Mohamed Labib Attieh Bey (Prés.) : Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). ABDEL MOUMEN ABDEL RAHMAN ET AUTRES contre KHALED SOLIMAN. Appel en matière civile—Délai—Signification.—(Art. 353 C.P.C.C.) L'appel doit être considéré comme interjeté en temps utile, si l'acte d'appel a été remis au greffe et les droits y afférents ont été payés dans le délai fixé par la loi pour former appel, même si l'acte n'a été signifié à l'intimé qu'après l'expiration du dit délai. Voir, Trib. App. Kéna, 24 fév. 1896 (Al Cada, III, p. 136). Contrà, Trib. App. Kéna, 24 avril 1901 (B.O., II, p. 264).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا