حكم ص ١٨١–١٨٢
استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — اعلانه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٣٥٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يعتبر الاستئناف مرفوعا فى الميعاد القانونى اذا سلمت عريضته الى قلم الكتاب ودفع الرسم الخاص به فى الميعاد الذى حدده القانون لرفع الاستئناف ولو لم يعلن المستأنف عليه به إلا بعد فوات ذلك الميعاد.
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

