شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨١

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال الادارة — المكلفات — تصحيح التكليف

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى مقامة على الحكومة وشخص آخر بطلب تصحيح خطأ وقع فى دفاتر التكليف وجعل التكليف باسم المدعى.

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 2 October 1920. MM. Muhammad Labib Attieh Bey (Pres.) ; Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). DAMES SHERIFA AND WARDA EBEID v. MUDIRIA OF GUIRGA AND ANOTHER. Jurisdiction of the Native Tribunals, Restrictions on—Administrative measure—Taklif—Rectification.—(Art. 15, Org. Decree.) The Native Tribunals have jurisdiction to try an action, brought against the Government and a third party, for the purpose of changing into the plaintiff's name an erroneous entry made in the Taklif registers. See, as above, Trib. App. Cairo, Dec. 3, 1906 (Gelat, Déc. Réorg. Annoté ; Art. 16, No. 8) : Trib. App. Assiut, May 19. 1906 (O.B., XI, No. 37) ; App., May 28, 1911 (O.B., XII, No. 115) ; App., June 12, 1912 (O.B., XIII, No. 133); Trib. App. Assiut, March 1, 1919 (O.B., XX, No. 104). Contrà, App., April 24, 1907 (O.B., IX, No. 58). Comp., App. Mixte, May 9, 1901 (B.L.J., XIII, p. 294) ; App. Mixte, May 14, 1908 (B.L.J., XX, p. 230) ; App. Mixte, June 27, 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 445).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 2 Octobre 1920. MM. Mohamed Labib Attieh Bey (Prés.); Hussein Sadek Effendi, Riad Kolta Effendi (JJ.). DAMES CHÉRIFA ET WARDA EBEID contre MOUDIRIEH DE GUIRGUEH ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Mesure administrative—Taklif—Rectification.—(Art. 15, Déc. Réorg.) Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître d'une action intentée à l'Etat et à un tiers, à l'effet de faire rectifier, au profit du demandeur, une inscription erronée dans les registres du taklif. Voir, en ce sens, Trib. App. Caire, 3 déc. 1906 (Gelat, Déc. Réorg. Annoté, Art. 16, n° 8); Trib. App. Assiout, 19 mai 1906 (B.O., XI, n° 37); App., 28 mai 1911 (B.O., XII, n° 115) ; App., 12 juin 1912 (B.O., XIII, n° 133); Trib. App. Assiout, 1er mars 1919 (B.O., XX, n° 104). Contrà, App. 24 avril 1907 (B.O., IX, n° 58). Comp., App. Mixte, 9 mai 1901 (B.L.J., XIII, p. 294); App. Mixte, 14 mai 1908 (B.L.J., XX, p. 230); App. Mixte, 27 juin 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 445).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا