حكم ص ١٨٠–١٨١
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال الادارة — المكلفات — تصحيح التكليف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى مقامة على الحكومة وشخص آخر بطلب تصحيح خطأ وقع فى دفاتر التكليف وجعل التكليف باسم المدعى.
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

