شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٨–١٨٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — الايرانيون — اختصاص المحاكم المختلطة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف ، أول يونيه سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المعاهدة المعقودة بين دولة ايران والدولة العلية فى ٨ و٢٠ ديسمبر سنة ١٨٧٥

المبادئ المستخلصة

الايرانيون تابعون لقضاء المحاكم المختلطة فيما يقوم من المنازعات بينهم وبين رعايا الحكومة المحلية.

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 1 June 1920. MM. Aly Galal Bey (Pres.) ; Khalil Kamal Bey, Mahmoud El Margoushy Bey (JJ.). MUHAMMAD EFF. TAKI EL SHABASTARY v. STEITA IBRAHIM SAAD AND OTHERS. Jurisdiction of the Native Tribunals, Restrictions on—Persian Subjects—Jurisdiction of Mixed Courts.—(Art. 15, Org. Decree ; Treaty between Persia and Turkey of 8/20 Dec. 1875.) Persians are amenable, in their disputes with local subjects, to the Mixed Courts and not to the Native Tribunals. See, as above, App. Mixte, March 1, 1877 (R.O., II, p. 157) ; App. Mixte, Feb. 21, 1878 (R.O., III, p. 123) : App. Mixte, June 23, 1890 (B.L.J., II, p. 159, and the foot-note, and Al Cada, I, p. 253); App. Mixte, Jan. 21, 1891 (B.L.J., III, p. 126); App., May 11, 1909 (Hamdy El Sayed, Recueil de Jurisprudence, v° Déc. Réorg., No. 59) ; Trib. App. Cairo, Jan. 9, 1895 (Al Cada, II, p. 143). Contrà, Trib. App. Alexandria, May 25, 1894 (Al Cada, II, p. 222).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 1 Juin 1920. MM. Aly Galal Bey (Prés.) ; Khalil Kamal Bey, Mahmoud El Marghoushy Bey (JJ.). MOHAMED EFFENDI TAKI EL CHABASTARI contre STEITA IBRAHIM SAAD ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Persans—Compétence des Tribunaux Mixtes.—(Art. 15, Déc. Réorg. ; Traité entre la Perse et la Turquie du 8/20 décembre 1875.) Les sujets persans, dans leurs contestations avec les sujets locaux, sont justiciables des Tribunaux Mixtes et non des Tribunaux Indigènes. En ce sens, App. Mixte, 1er mars 1877 (R.O., II, p 157) ; App. Mixte, 21 fév. 1878 (R.O., III, p. 123) ; App. Mixte, 23 juin 1890 (B.L.J., II, p. 159 et la note : et Al Cada, I, p. 253); App. Mixte, 21 janv. 1891 (B.L.J., III, p. 126) ; App., 11 mai 1909 (Hamdi El Sayed, Recueil de jurisprudence, v° Déc. Réorg., n° 59) ; Trib. App. Caire, 9 janv. 1895 (Al Cada II, p. 143). Contrà, Trib. App. Alex., 25 mai 1894 (Al Cada, II, p. 222).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا