حكم ص ١٧٨–١٨٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — الايرانيون — اختصاص المحاكم المختلطة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف ، أول يونيه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المعاهدة المعقودة بين دولة ايران والدولة العلية فى ٨ و٢٠ ديسمبر سنة ١٨٧٥
المبادئ المستخلصة
الايرانيون تابعون لقضاء المحاكم المختلطة فيما يقوم من المنازعات بينهم وبين رعايا الحكومة المحلية.
صور الصفحات ١٧٨–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

